وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد.
ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد، فيجوز أن يبيع عن ولده (من غيره)
____________________
وعلى شئ آخر، وهو باطل.
وقد نبه على ذلك مه في التذكرة، وقال: إن البطلان حينئذ ليس ببعيد من الصواب (1).
والثاني أن هذا الحكم - أعني التوزيع - إنما يتم أيضا قبل اقباض المشتري الثمن، أو بعده مع جهله بالفساد. أما مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائع عليه وإباحته له، فيكون كما لو دفعه إلى بائع مال غيره، كالغاصب.
وقد تقدم أن الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن، إما مطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله. إلا أن يقال: ذلك خرج بالاجماع، وإلا فالدليل قائم على خلافه، فيقتصر فيه على مورده. وهو حسن إن تم.
قوله: " والأب والجد يمضي تصرفهما... الخ ".
مفهوم صدر العبارة زوال ولايتهما عند بثبوت الرشد وإن لم يبلغ، لأنه جعل هذه الولاية في زمن عدم الرشد. ومفهوم عجزها أن ولايتهما لا تنقطع ما لم يجتمع الوصفان البلوغ والرشد. والثاني هو الصواب. وأما الأول فمفهومه لا يعمل به على ما حقق في الأصول. وكأن الموجب لتعبيره كذلك قصد اثبات حكم الولاية لهما عليه وإن بلغ وطعن في السن ما دام غير رشيد. وترك الاحتراز من تحقق الرشد قبل البلوغ، لظهور حكم الحجر على الصبي مطلقا.
يشترط في ثبوت ولايتهما على غير الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ ليستصحب حكم الولاية لهما عليه من الصغر. فلو بلغ ورشد ثم زال رشده لم تعد ولايتهما، بل يكون للحاكم. وكذا القول في المجنون.
قوله: " ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد... الخ ".
هذا هو الأصح وكذا يجوز تولي طرفيه في كل موضع يثبت للمتولي الولاية
وقد نبه على ذلك مه في التذكرة، وقال: إن البطلان حينئذ ليس ببعيد من الصواب (1).
والثاني أن هذا الحكم - أعني التوزيع - إنما يتم أيضا قبل اقباض المشتري الثمن، أو بعده مع جهله بالفساد. أما مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائع عليه وإباحته له، فيكون كما لو دفعه إلى بائع مال غيره، كالغاصب.
وقد تقدم أن الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن، إما مطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله. إلا أن يقال: ذلك خرج بالاجماع، وإلا فالدليل قائم على خلافه، فيقتصر فيه على مورده. وهو حسن إن تم.
قوله: " والأب والجد يمضي تصرفهما... الخ ".
مفهوم صدر العبارة زوال ولايتهما عند بثبوت الرشد وإن لم يبلغ، لأنه جعل هذه الولاية في زمن عدم الرشد. ومفهوم عجزها أن ولايتهما لا تنقطع ما لم يجتمع الوصفان البلوغ والرشد. والثاني هو الصواب. وأما الأول فمفهومه لا يعمل به على ما حقق في الأصول. وكأن الموجب لتعبيره كذلك قصد اثبات حكم الولاية لهما عليه وإن بلغ وطعن في السن ما دام غير رشيد. وترك الاحتراز من تحقق الرشد قبل البلوغ، لظهور حكم الحجر على الصبي مطلقا.
يشترط في ثبوت ولايتهما على غير الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ ليستصحب حكم الولاية لهما عليه من الصغر. فلو بلغ ورشد ثم زال رشده لم تعد ولايتهما، بل يكون للحاكم. وكذا القول في المجنون.
قوله: " ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد... الخ ".
هذا هو الأصح وكذا يجوز تولي طرفيه في كل موضع يثبت للمتولي الولاية