مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢١١
وأما أحكامه فتشتمل على مسائل:
الأولى: خيار المجلس لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع.
وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا الابراء والطلاق والعتق، إلا على رواية شاذة (1).
____________________
فحسن جعله فصلا برأسه، بخلاف غيره، فإن مباحثه متقاربة.
قوله: " خيار المجلس لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع ".
هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله في الحديث السابق: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2). والأصل في غيره اللزوم، ووجوب الوفاء بالعقد.
ونبه بذلك على خلاف الشافعي (3) حيث أثبته فيما شابه البيع من عقود المعاوضات، كصلح المعاوضة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة على خلاف في ذلك عندهم.
وأما الشيخ (4) (رحمه الله) فأثبته في المبسوط في عقود جائزة مثل الوكالة، والمضاربة، والوديعة. وهو غير جيد، لأن العقود الجائزة يصح فسخها في المجلس وبعده، فلا معنى لاثبات خيار المجلس فيها.
قوله: " وخيار الشرط يثبت في كل عقد... الخ ".
أما جواز الشرط في العقود، فلعموم الأخبار (5) الدالة على جواز الاشتراط.
ونبه بذلك على خلاف الشافعي (6)، حيث نفاه في كثير من العقود. ويستثنى من

(١) الظاهر أن المراد بها خصوص ما ورد في العتق. راجع الكافي ٦: ١٧٩ ح ٣، والتهذيب ٨:
٢٢٢
ح ٧٩٥، والوسائل ١٦: ١٥ ب " ١٢ " من أبواب العتق ٢.
(٢) راجع الوسائل ١٢: ٣٤٥ ب " ١ " من أبواب الخيار وكذا سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٦ باب البيعان بالخيار (٣) الأم ٣: ٤، مختصر المزني: ٧٥.
(٤) المبسوط ٢: ٨٢.
(٥) الوسائل ١٢: ٣٥٢ ب " ٦ " من أبواب الخيار.
(٦) السراج الوهاج: ١٨٥، المجموع ٩: ١٩٢.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست