____________________
يعامل خاصة.
الخامس: أن يكون التلقي للبيع عليه أو للشراء منه، فلو خرج لغيرهما من المقاصد ولو في بعض المعاملات كالإجارة لم يثبت الحكم. وفي إلحاق الصلح ونحوه من عقود المعاوضات (1)، يحتمله للعلة، وعدمه اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
ولعل الحاق الصلح هنا أقوى. ويحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصة، نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام: " لا يتلق أحدكم تجارة ". ولو قلنا بالتعميم فينبغي قصر البيع على ما فيه حظر وغبن، فلو خرج لأن يبيع عليهم المأكول ونحوه فلا بأس.
إذا تقرر ذلك فنقول: لو خرج واشترى منهم، أو باع عليهم، انعقد البيع، وإن قلنا بالتحريم، لأن النهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع، خلافا لابن الجنيد (2). ثم إن ظهر فيه غبن تخير الركب بين فسخ البيع وامضائه. والأقوى أنه على الفور، اقتصارا في مخالفة عموم لزوم البيع والوفاء بالعقد على موضع اليقين.
ووجه التراخي أن ثبوت أصل الخيار اجماعي فيستصحب إلى أن يثبت المزيل.
واختاره المصنف هنا، وهو وجيه.
قوله: " وكذا حكم النجش... الخ ".
يحتمل كون المشبه به المشار إليه ب " ذا " مجموع الحكم السابق، وهو الكراهة مع صحة البيع، وثبوت الخيار، وكونه على التراخي على الخلاف. وهذه الجملة أحد الأقوال في المسألة. ويمكن كونه الأخير، وهو كون الخيار فيه على التراخي. وهو يستلزم صحة البيع، ولا يكون متعرضا لحكمه من حيث التحريم أو الكراهة.
والأقوى تحريمه، لأنه غش وخديعة، وثبوت باقي الأحكام السابقة. وما عرفه به المصنف غير جيد، لأن الزيادة لزيادة من واطأه البائع يكون من المشتري المخدوع، وهو لا يتعلق به تحريم ولا كراهة اجماعا، وإنما المحرم نفس تلك الزيادة من الخارج التي أوجبت انخداع المشتري. فالأجود في تعريفه أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد
الخامس: أن يكون التلقي للبيع عليه أو للشراء منه، فلو خرج لغيرهما من المقاصد ولو في بعض المعاملات كالإجارة لم يثبت الحكم. وفي إلحاق الصلح ونحوه من عقود المعاوضات (1)، يحتمله للعلة، وعدمه اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
ولعل الحاق الصلح هنا أقوى. ويحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصة، نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام: " لا يتلق أحدكم تجارة ". ولو قلنا بالتعميم فينبغي قصر البيع على ما فيه حظر وغبن، فلو خرج لأن يبيع عليهم المأكول ونحوه فلا بأس.
إذا تقرر ذلك فنقول: لو خرج واشترى منهم، أو باع عليهم، انعقد البيع، وإن قلنا بالتحريم، لأن النهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع، خلافا لابن الجنيد (2). ثم إن ظهر فيه غبن تخير الركب بين فسخ البيع وامضائه. والأقوى أنه على الفور، اقتصارا في مخالفة عموم لزوم البيع والوفاء بالعقد على موضع اليقين.
ووجه التراخي أن ثبوت أصل الخيار اجماعي فيستصحب إلى أن يثبت المزيل.
واختاره المصنف هنا، وهو وجيه.
قوله: " وكذا حكم النجش... الخ ".
يحتمل كون المشبه به المشار إليه ب " ذا " مجموع الحكم السابق، وهو الكراهة مع صحة البيع، وثبوت الخيار، وكونه على التراخي على الخلاف. وهذه الجملة أحد الأقوال في المسألة. ويمكن كونه الأخير، وهو كون الخيار فيه على التراخي. وهو يستلزم صحة البيع، ولا يكون متعرضا لحكمه من حيث التحريم أو الكراهة.
والأقوى تحريمه، لأنه غش وخديعة، وثبوت باقي الأحكام السابقة. وما عرفه به المصنف غير جيد، لأن الزيادة لزيادة من واطأه البائع يكون من المشتري المخدوع، وهو لا يتعلق به تحريم ولا كراهة اجماعا، وإنما المحرم نفس تلك الزيادة من الخارج التي أوجبت انخداع المشتري. فالأجود في تعريفه أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد