وأما المساكن فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه. ويجوز مساواته على الأشبه.
____________________
وجه الجواز أن إقرارهم على إبقائها يقتضي الإعادة، فإنها تخرب على تطاول الأزمان، ولأن الإعادة مساوية للاستدامة، ولأن المعابد من ضرورات الأديان، فإذا أقروا على الدين مكنوا من اتخاذ المعبد خرج منه الابتداء فتبقي الإعادة. وفي هذه الوجوه نظر. ووجه المنع قوله عليه السلام: " لا كنيسة في الاسلام " (1).
قوله: " لا يجوز أن يعلو به - إلى قوله - ويجوز مساواته على الأشبه ".
المراد أن لا يعلوا علي بناء جيرانه، دون غيرهم من المسلمين. والمنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين، وأما المساواة فمنعها الشيخ (2) وجماعة (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (4) ولا بأس به. ولا فرق بين كون بناء الجار معتدلا أو في غاية الانخفاض. نعم لو كان نحو السرداب لم يكلف الذمي بمثله، لعدم صدق الباء. وهل يعتبر في العلو وعدمه نفس البناء أو مجرد الهواء؟
نظر. وتظهر الفائدة فيما كان بيت الذمي على أرض مرتفعة، ودار المسلم منخفضة، فعلى الأول يجوز للذمي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، وعلى الثاني يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء. وقطع في الدروس (5) بالأول، وجوز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمي إلى أن يقارب دار المسلم، وإن أدى إلى الافراط في الارتفاع. وليس ببعيد. ثم المنع من ذلك لحق الدين، لا لمحض حق الجار، فلا يقدح في المنع رضا الجار.
قوله: " لا يجوز أن يعلو به - إلى قوله - ويجوز مساواته على الأشبه ".
المراد أن لا يعلوا علي بناء جيرانه، دون غيرهم من المسلمين. والمنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين، وأما المساواة فمنعها الشيخ (2) وجماعة (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (4) ولا بأس به. ولا فرق بين كون بناء الجار معتدلا أو في غاية الانخفاض. نعم لو كان نحو السرداب لم يكلف الذمي بمثله، لعدم صدق الباء. وهل يعتبر في العلو وعدمه نفس البناء أو مجرد الهواء؟
نظر. وتظهر الفائدة فيما كان بيت الذمي على أرض مرتفعة، ودار المسلم منخفضة، فعلى الأول يجوز للذمي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، وعلى الثاني يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء. وقطع في الدروس (5) بالأول، وجوز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمي إلى أن يقارب دار المسلم، وإن أدى إلى الافراط في الارتفاع. وليس ببعيد. ثم المنع من ذلك لحق الدين، لا لمحض حق الجار، فلا يقدح في المنع رضا الجار.