____________________
ثم إن كان شراء كل منهما لنفسه، وقلنا بملكه، فبطلان الثاني واضح، لامتناع أن يملك العبد سيده. وإن أحلنا الملك، أو كان شراؤه لسيده، صح السابق، وكان الثاني فضوليا لبطلان إذنه، فيقف على إجازة من اشتري له. ولو كان وكيلا له، وقلنا بأن وكالة العبد تبطل ببيع مولاه له، صح الثاني أيضا، وإلا فكالمأذون. والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما جعلت تابعة للملك، والوكالة ما أباحت التصرف المعين مطلقا. والمرجع فيهما إلى ما دل عليه كلام المولى.
ولو اقترن العقدان بطلا، أي لم يمضيا، بل يكونان موقوفين على الإجازة، لاستحالة الترجيح إذا لم يكونا وكيلين، كما مر. ويتحقق الاقتران بالاتفاق في القبول بأن يكملاه معا، لأن به يتم السبب ويحصل الانتقال عن الملك الموجب لبطلان إذن المتأخر، لا بالشروع في العقد، لعدم دلالة قصد إخراج العبد عن الملك على القصد إلى منعه من التصرف بإحدى الدلالات، حتى لو شرع في العقد فحصل مانع من إتمامه بقيت الإذن، وإنما المزيل لها خروجه عن ملكه، عملا بالاستصحاب وتمسكا ببقاء المقتضي.
والرواية (1) بالقرعة ذكرها الشيخ (2) (رحمه الله)، وفرضها في صورة تساوي المسافة واشتباه الحال، وهو لا يستلزم الاقتران وإن احتمله. والقول بها حينئذ ليس بعيدا من الصواب، لاشتباه الحال في السبق والاقتران. وقد روي أن القرعة لكل أمر مشكل (3). واختارها العلامة في التذكرة (4) والمختلف مع الاشتباه - كما قلناه -
ولو اقترن العقدان بطلا، أي لم يمضيا، بل يكونان موقوفين على الإجازة، لاستحالة الترجيح إذا لم يكونا وكيلين، كما مر. ويتحقق الاقتران بالاتفاق في القبول بأن يكملاه معا، لأن به يتم السبب ويحصل الانتقال عن الملك الموجب لبطلان إذن المتأخر، لا بالشروع في العقد، لعدم دلالة قصد إخراج العبد عن الملك على القصد إلى منعه من التصرف بإحدى الدلالات، حتى لو شرع في العقد فحصل مانع من إتمامه بقيت الإذن، وإنما المزيل لها خروجه عن ملكه، عملا بالاستصحاب وتمسكا ببقاء المقتضي.
والرواية (1) بالقرعة ذكرها الشيخ (2) (رحمه الله)، وفرضها في صورة تساوي المسافة واشتباه الحال، وهو لا يستلزم الاقتران وإن احتمله. والقول بها حينئذ ليس بعيدا من الصواب، لاشتباه الحال في السبق والاقتران. وقد روي أن القرعة لكل أمر مشكل (3). واختارها العلامة في التذكرة (4) والمختلف مع الاشتباه - كما قلناه -