وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة، وكل ذلك من غير شرط.
الثالث: الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان.
____________________
ويشكل بأن مقتضى التقسيط مقابلة كل من الجنسين بمقابله على النسبة، فالعدول عنه بمجرد العناية تحكم.
والذي يوافق أصول الأصحاب هو الاحتمال الوسط، فإنه هو المصحح لأصل البيع، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس.
قوله: " وقد يتخلص من الربا بأن يبيع... إلخ ".
ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، والعقود تابعة للقصود، لأن قصد التخلص من الربا إنما يتم مع القصد إلى بيع صحيح، أو قرض، أو غيرهما من الأنواع المذكورة، وذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته، فإن من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسب بها فإن ذلك كاف في الصحة، وإن كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء. وكذا القول في غير ذلك من أفراد العقود. وقد ورد في أخبار كثيرة (1) ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك.
قوله: " الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان ".
والصرف - لغة (2) - الصوت، و- شرعا - بيع الأثمان - وهي الذهب والفضة - بالأثمان، كأنه سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء.
والذي يوافق أصول الأصحاب هو الاحتمال الوسط، فإنه هو المصحح لأصل البيع، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس.
قوله: " وقد يتخلص من الربا بأن يبيع... إلخ ".
ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، والعقود تابعة للقصود، لأن قصد التخلص من الربا إنما يتم مع القصد إلى بيع صحيح، أو قرض، أو غيرهما من الأنواع المذكورة، وذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته، فإن من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسب بها فإن ذلك كاف في الصحة، وإن كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء. وكذا القول في غير ذلك من أفراد العقود. وقد ورد في أخبار كثيرة (1) ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك.
قوله: " الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان ".
والصرف - لغة (2) - الصوت، و- شرعا - بيع الأثمان - وهي الذهب والفضة - بالأثمان، كأنه سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء.