فروع ثلاثة الأول: إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه. ولو كان حالا، وهو معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد.
____________________
أي المانع من مجموعهما من حيث هو مجموع، فيسقط عنه وإن قدر على أحدهما، كما يسقط عمن تقدم مع إمكان الركوب خاصة، أو العدو خاصة، فإن الراكب قد يحتاج إلى العدو بأن يصير ماشيا بقتل دابته ونحوه، ومن يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب.
قوله: " ويختلف ذلك بحسب الأحوال ".
أي بحسب أحوال الشخص، بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من النفقة له ولعياله، وما يحتاج إليه من السلاح من سيف، وقوس، وسهام، ورمح، غير ذلك، فإن من الناس من يحسن الرمي بالسهم خاصة فيعتبر في حقه، ومنهم من يحسن الضرب بالسيف فيعتبر في حقه، ومنهم من يعتاد النفقة الواسعة وهو من أهلها فيعتبر في حقه، وهكذا. وكذلك الفقر يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأشخاص، فقد يطلق الفقير على شخص مع ملكه لمال كثير، وغيره يعد غنيا بذلك المال. ويجوز اعتباره في المرض أيضا فإن الأمراض تختلف في اعتبارها بالنسبة إلى أحوال الجهاد وأنواعه، فإن بعض أفراد الجهاد لا يحتاج إلى ركوب ولا عدو، فلا يعتبران في المرض.
قوله: " إذا كان عليه دين مؤجل... الخ ".
إطلاق المؤجل يشمل ما لو كان يحل قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادة وعدمه، وما لو كان به رهن أو ترك مالا في بلده مقابلة الدين وعدمه. والأمر فيه كذلك، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ. ويحتمل في الذي يحل أجله قبل رجوعه عادة جواز منعه، لاستلزامه تعطيل حقه عند استحقاقه. وأما المعسر فالأقوى أنه ليس له منعه مطلقا. والقول بجواز منعه بخصوصه غير معلوم القائل. وإنما ذكر الشيخ في
قوله: " ويختلف ذلك بحسب الأحوال ".
أي بحسب أحوال الشخص، بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من النفقة له ولعياله، وما يحتاج إليه من السلاح من سيف، وقوس، وسهام، ورمح، غير ذلك، فإن من الناس من يحسن الرمي بالسهم خاصة فيعتبر في حقه، ومنهم من يحسن الضرب بالسيف فيعتبر في حقه، ومنهم من يعتاد النفقة الواسعة وهو من أهلها فيعتبر في حقه، وهكذا. وكذلك الفقر يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأشخاص، فقد يطلق الفقير على شخص مع ملكه لمال كثير، وغيره يعد غنيا بذلك المال. ويجوز اعتباره في المرض أيضا فإن الأمراض تختلف في اعتبارها بالنسبة إلى أحوال الجهاد وأنواعه، فإن بعض أفراد الجهاد لا يحتاج إلى ركوب ولا عدو، فلا يعتبران في المرض.
قوله: " إذا كان عليه دين مؤجل... الخ ".
إطلاق المؤجل يشمل ما لو كان يحل قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادة وعدمه، وما لو كان به رهن أو ترك مالا في بلده مقابلة الدين وعدمه. والأمر فيه كذلك، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ. ويحتمل في الذي يحل أجله قبل رجوعه عادة جواز منعه، لاستلزامه تعطيل حقه عند استحقاقه. وأما المعسر فالأقوى أنه ليس له منعه مطلقا. والقول بجواز منعه بخصوصه غير معلوم القائل. وإنما ذكر الشيخ في