مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
ولا يجوز الأسلاف في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في المجزوز جزا، ولا في الماء قربا.
وكذا لا بد أن يكون رأس المال، مقدرا بالكيل العام، أو الوزن.
ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته، ولا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبة من طعام.
الشرط الخامس: تعيين الأجل، فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول:
متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج كان باطلا.
____________________
قوله: " ولا يجوز الأسلاف في القصب أطنانا - إلى قوله - ولا في الماء قربا ".
الوجه في ذلك كله اختلاف مقدار المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف، بخلاف ما لو بيع مشاهدا، فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه.
قوله: " ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ".
هذا إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد. فلو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته، كما لو بيع.
ولو كان مذروعا، كالثوب، ففي الاكتفاء بمشاهدته عن ذرعه نظر، من جوازه لو بيع - كما مر - فكذا إذا كان ثمنا، ومن الجهالة. وقطع الشيخ (1) باشتراط ذرعه.
وتوقف الفاضل في المختلف (2). والأولى بناؤه على جواز بيعه كذلك، فإن قلنا به ثم أجزناه هنا. وخالف المرتضى (3) في ذلك كله، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا.
والعمل على المشهور.

(١) الخلاف ٣: ١٩٨ مسألة 4 من كتاب السلم.
(2) المختلف: 364.
(3) نقله عنه في التنقيح الرائع 2: 144.
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الحج (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست