____________________
إلا أن يقال: إن الإذن السابقة على شراء الأمة لا يمكن حملها على العقد، لأن المولى لا يملك العقد على أمة الغير، فبقي أن يكون إباحة وإذنا محضا، فدل على تأثير الإذن السابقة في الجملة. وعلى كل حال فعبارة المصنف في تعليله ليست بجيدة مطلقا.
قوله: " إن استبقاه أو باعه - إلى قوله - أشهر الروايتين ".
محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا. نبه عليه في المختلف (1). والقولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في غير الاستبصار (2). وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف (3)، استنادا إلى روايتين (4) لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل، وإنفاقه للمال على نفسه في المعروف بإذن المولى انفاق لمال المولى، فيلزمه كما لو لم يعتق. ويشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام (5). وهو الأقوى.
قوله: " ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم ".
هذا التفريع واضح بعد الحكم بلزوم دينه للمولى، لأن التقسيط هو مقتضى
قوله: " إن استبقاه أو باعه - إلى قوله - أشهر الروايتين ".
محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا. نبه عليه في المختلف (1). والقولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في غير الاستبصار (2). وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف (3)، استنادا إلى روايتين (4) لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل، وإنفاقه للمال على نفسه في المعروف بإذن المولى انفاق لمال المولى، فيلزمه كما لو لم يعتق. ويشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام (5). وهو الأقوى.
قوله: " ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم ".
هذا التفريع واضح بعد الحكم بلزوم دينه للمولى، لأن التقسيط هو مقتضى