____________________
للتذكرة (1) حيث خصهما بالدائم، معللا بأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حق العقد الدائم، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم. وفي معارضة مثل ذلك للنص منع ظاهر والحكم بنفي الربا بين السيد ومملوكه إما لعدم صحة البيع، بناء على أنه لا يملك، فيصدق عدم الربا، وإما بناء على أنه يملك. وكان الأولى بالقائل بعدم ملكه ترك ذكره، لكن لما ورد النص (2) به تعرضوا له. ويشترط مع القول بملكه أن لا يكون مشتركا، فلو كان كذلك ثبت بينه وبين كل من الشركاء. والمدبر وأم الولد في حكم القن. أما المكاتب بقسميه فلا على الظاهر، مع احتماله.
قوله: " ولا بين المسلم وأهل الحرب ".
هذا إذا أخذ المسلم الفضل، وإلا حرم. ولا فرق بين الحربي المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب والاسلام. وأطلق جماعة (3) نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربي. والتفصيل أقوى.
قوله: " ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر ".
هذا هو المشهور (4)، لعموم الأدلة. وذهب السيد المرتضى (5) وابنا بابويه (6) وجماعة (7) إلى عدم ثبوته، للرواية المخصصة (8) له كما خصصت غيره من سبق.
والأول أولى. فإن قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بما مر من أخذ المسلم الزيادة.
قوله: " ولا بين المسلم وأهل الحرب ".
هذا إذا أخذ المسلم الفضل، وإلا حرم. ولا فرق بين الحربي المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب والاسلام. وأطلق جماعة (3) نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربي. والتفصيل أقوى.
قوله: " ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر ".
هذا هو المشهور (4)، لعموم الأدلة. وذهب السيد المرتضى (5) وابنا بابويه (6) وجماعة (7) إلى عدم ثبوته، للرواية المخصصة (8) له كما خصصت غيره من سبق.
والأول أولى. فإن قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بما مر من أخذ المسلم الزيادة.