ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده
____________________
قوله: " وبالعلم بالعيب قبل العقد ".
أي علم المشتري به قبله، فإن قدومه عليه حينئذ رضا بالعيب.
قوله: " وباسقاطه بعد العقد ".
أي إسقاط المشتري خيار العيب. ولا يختص بلفظ، بل كل ما عليه من الألفاظ كاف فيه. وبه يسقط الرد والأرش، لأنهما متعلق الخيار ولازمه، فإذا أسقط الملزوم تبعه اللازم. ولو قيد الاسقاط بأحدهما اختص به.
قوله: " وكذا الأرش ".
عطف قوله " ويسقط الرد " الشامل للمواضع الثلاثة. والحكم في الأولين مطلق، أما الأخيرة فإنما ينتفيان مع الاطلاق أو التصريح بالتعميم، أما لو خص أحدهما اختص بالحكم، كما قلناه.
قوله: " ويسقط باحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم أو بعده ".
نبه بالمثالين على أنه لا فرق في الحدث بين الناقل عن الملك وغيره. وقد تقدم تفضيله في باب الخيار (1). ومنه ركوب الدابة ولو في طريق الرد، وحلبها، ونقلها إلى بلده البعيد (2)، دون سقيها وعلفها. ولو توقف ردها على ركوبها لجماحها بحيث يعسر قودها وسوقها، لم يقدح ركوبها.
ونبه بقوله: " سواء كان قبل العلم أو بعده " على خلاف ابن حمزة (3) حيث جعل التصرف بعد العلم مانعا من الأرش كما يمنع من الرد. وهو ضعيف، إذ لا
أي علم المشتري به قبله، فإن قدومه عليه حينئذ رضا بالعيب.
قوله: " وباسقاطه بعد العقد ".
أي إسقاط المشتري خيار العيب. ولا يختص بلفظ، بل كل ما عليه من الألفاظ كاف فيه. وبه يسقط الرد والأرش، لأنهما متعلق الخيار ولازمه، فإذا أسقط الملزوم تبعه اللازم. ولو قيد الاسقاط بأحدهما اختص به.
قوله: " وكذا الأرش ".
عطف قوله " ويسقط الرد " الشامل للمواضع الثلاثة. والحكم في الأولين مطلق، أما الأخيرة فإنما ينتفيان مع الاطلاق أو التصريح بالتعميم، أما لو خص أحدهما اختص بالحكم، كما قلناه.
قوله: " ويسقط باحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم أو بعده ".
نبه بالمثالين على أنه لا فرق في الحدث بين الناقل عن الملك وغيره. وقد تقدم تفضيله في باب الخيار (1). ومنه ركوب الدابة ولو في طريق الرد، وحلبها، ونقلها إلى بلده البعيد (2)، دون سقيها وعلفها. ولو توقف ردها على ركوبها لجماحها بحيث يعسر قودها وسوقها، لم يقدح ركوبها.
ونبه بقوله: " سواء كان قبل العلم أو بعده " على خلاف ابن حمزة (3) حيث جعل التصرف بعد العلم مانعا من الأرش كما يمنع من الرد. وهو ضعيف، إذ لا