وإن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له.
____________________
وهو الضرر بالتأخير. ويحتمل بقاؤه عملا بالاستصحاب، وزوال مقتضيه بعد ثبوته لم يؤثر في نظائره.
واعلم أن للشيخ (1) (رحمه الله) قولا بجواز الفسخ متى تعذر الثمن، وقواه الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2). وكأن مستنده خبر الضرار، إذ لا نص فيه بخصوصه. وليس ببعيد، إلا أن التمسك بلزوم العقد ووجوب الوفاء به أقوى.
وأخذه مقاصة يرفع الضرر إن تمكن من أخذ العين، وإلا فلا يرفع بالفسخ.
قوله: " ولو تلف كان من مال البائع... الخ ".
الخلاف في تلفه قبل الثلاثة فقد قال المفيد (3) (رحمه الله) ومن تبعه: إنه من المشتري، لأن المبيع انتقل إليه والتأخير لمصلحته. وذهب الأكثر إلى أنه من ضمان البائع لعموم الدليل الدال على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
وهو الأقوى.
قوله: " ولو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له ".
مستند ذلك ما روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام، فيمن اشترى ما يفسد من يومه وتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: " إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له " (4). وعبارة المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل الشهيد (رحمه الله) وأنسب
واعلم أن للشيخ (1) (رحمه الله) قولا بجواز الفسخ متى تعذر الثمن، وقواه الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2). وكأن مستنده خبر الضرار، إذ لا نص فيه بخصوصه. وليس ببعيد، إلا أن التمسك بلزوم العقد ووجوب الوفاء به أقوى.
وأخذه مقاصة يرفع الضرر إن تمكن من أخذ العين، وإلا فلا يرفع بالفسخ.
قوله: " ولو تلف كان من مال البائع... الخ ".
الخلاف في تلفه قبل الثلاثة فقد قال المفيد (3) (رحمه الله) ومن تبعه: إنه من المشتري، لأن المبيع انتقل إليه والتأخير لمصلحته. وذهب الأكثر إلى أنه من ضمان البائع لعموم الدليل الدال على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
وهو الأقوى.
قوله: " ولو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له ".
مستند ذلك ما روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام، فيمن اشترى ما يفسد من يومه وتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: " إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له " (4). وعبارة المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل الشهيد (رحمه الله) وأنسب