____________________
لا مع علم الاقتران.
ويشكل بأنه مع احتمال الاقتران والسبق كما يحتمل السبق الخارج بالقرعة يحتمل الاقتران المبطل للعقد، وليس في القرعة ما يخرجه، فإن ظاهر المؤدى منها إخراجها على السابق منهما، وحينئذ فلا يتوجه إلا مع اشتباه السابق.
نعم، لو قيل - مع اشتباه السبق والاقتران كما هو ظاهر فرض المسألة - إنه يكتب ثلاث رقاع في أحدها الاقتران ليحكم بالبطلان إن ظهر، كان حسنا، إلا أنهم لم ينبهوا عليه، ولا هو ظاهر ما نقل من الرواية. والرواية المشتملة على ذرع الطريق رواها الشيخ - رحمه الله - عن أبي خديجة (1) عن الصادق عليه السلام. وفيها أن ذلك مع اشتباه الحال، فلو علم السابق قدم وإن كان أبعد طريقا. وظاهرها أن كلا منهما اشترى الآخر لنفسه، بناء على أن العبد يملك. والمختار ما قدمناه.
بقي في العبارة شئ، وهو أنه بعد حكمه بتقديم السابق، والبطلان مع الاقتران روى القرعة ومسح الطريق ثم رجح الأول، وهو يشعر بكونهما في مقابلة مختاره، والحال أنهما وردتا في صورة الاشتباه، والمصنف لم يذكر حكم هذا الفرض، فلا يكونان في مقابلة حكمه، بل في الثانية تصريح بتقديم السابق، ولا تعرض لهما لحالة تيقن الاقتران. والظاهر أن المصنف جعلهما في مقابلة الاقتران تبعا للشيخ - رحمه الله - فإنه صرح في النهاية (2) بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية، وهي لا تدل على مطلوبه، لأنه فرضها في كتابي الحديث فيما إذا كانت المسافة متساوية واشتبه الحال، لا فيما إذا علم الاقتران. والله أعلم.
قوله: " من اشترى جارية... الخ ".
ويشكل بأنه مع احتمال الاقتران والسبق كما يحتمل السبق الخارج بالقرعة يحتمل الاقتران المبطل للعقد، وليس في القرعة ما يخرجه، فإن ظاهر المؤدى منها إخراجها على السابق منهما، وحينئذ فلا يتوجه إلا مع اشتباه السابق.
نعم، لو قيل - مع اشتباه السبق والاقتران كما هو ظاهر فرض المسألة - إنه يكتب ثلاث رقاع في أحدها الاقتران ليحكم بالبطلان إن ظهر، كان حسنا، إلا أنهم لم ينبهوا عليه، ولا هو ظاهر ما نقل من الرواية. والرواية المشتملة على ذرع الطريق رواها الشيخ - رحمه الله - عن أبي خديجة (1) عن الصادق عليه السلام. وفيها أن ذلك مع اشتباه الحال، فلو علم السابق قدم وإن كان أبعد طريقا. وظاهرها أن كلا منهما اشترى الآخر لنفسه، بناء على أن العبد يملك. والمختار ما قدمناه.
بقي في العبارة شئ، وهو أنه بعد حكمه بتقديم السابق، والبطلان مع الاقتران روى القرعة ومسح الطريق ثم رجح الأول، وهو يشعر بكونهما في مقابلة مختاره، والحال أنهما وردتا في صورة الاشتباه، والمصنف لم يذكر حكم هذا الفرض، فلا يكونان في مقابلة حكمه، بل في الثانية تصريح بتقديم السابق، ولا تعرض لهما لحالة تيقن الاقتران. والظاهر أن المصنف جعلهما في مقابلة الاقتران تبعا للشيخ - رحمه الله - فإنه صرح في النهاية (2) بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية، وهي لا تدل على مطلوبه، لأنه فرضها في كتابي الحديث فيما إذا كانت المسافة متساوية واشتبه الحال، لا فيما إذا علم الاقتران. والله أعلم.
قوله: " من اشترى جارية... الخ ".