مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه.
____________________
فيكون الملك باقيا على حاله، ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه. وهذا على القول ببطلانه من أصله. وأما على القول ببطلانه من حينه، فالظاهر أنه كذلك لانتفاء دعوى كل منهما بيمين صاحبه فينفسخ حينئذ، ولأن إمضاءه على وفق اليمينين متعذر، وعلى وفق أحدهما تحكم. وهو ظاهر فتوى القواعد (1).
وحكى في التذكرة (2) عن الشافعي القائل بالتحالف وجهين في انفساخه به، أو توقفه على الفسخ.
وتوقف في الدروس (3) في الوجهين، فعلى الثاني يفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه لئلا يطول النزاع. ثم إن توافقا على الفسخ، أو فسخه الحاكم، انفسخ ظاهرا وباطنا. وإن بدر أحدهما فإن كان المحق فكذلك، وإلا انفسخ ظاهرا.
قوله: " إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله... الخ ".
لأنه في هذه المواضع كلها منكر. وذلك لأنهما اتفقا على صدور العقد وحصول الملك والثمن المعين، وإنما اختلفا في قدر زائد، والبائع ينكره فيقدم قوله في نفيه.
وربما قيل بالتحالف هنا بناء على القول في المسألة السابقة لاشتراكهما في الوجه الذي اقتضاه، وهو دعوى امتناع العمل بالمتفق عليه، إذ ليس هناك متفق عليه، لأن أحدهما يسند الملك إلى سبب مخصوص، والآخر ينفيه ويسنده إلى سبب آخر، ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما غير الملك بقول الآخر، وكل منهما مدع ومدعى عليه فيتحالفان.

(1) القواعد 1: 154.
(2) التذكرة 1: 578.
(3) الدروس: 352 - 353.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست