ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور، وجيد الجوهر ورديئه.
وإذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة. وكذا الذهب. ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه، مع زيادة تقابل الغش.
____________________
وربما بنوا حكمهم على مقدمات يلزم من صحتها صحة الحكم هنا:
الأولى: أن الأمر بالتحويل توكيل في تولي طرفي العقد، فإن التوكيل لا ينحصر في لفظ.
الثانية: أنه يصح تولي طرفي العقد من الواحد.
الثالثة: أنه يصح أيضا تولية طرفي القبض.
الرابعة: أن ما في الذمة مقبوض.
الخامسة: أن بيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمته ليس بيع دين بدين.
السادسة: أن الوكيل في البيع إذا توقفت صحته على القبض يكون وكيلا فيه، وإلا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض. فإذا سلمت هذه المقدمات صحت المسألة.
قوله: " إذا كان في الفضة غش مجهول - إلى قوله - وكذا الذهب ".
هذا مبني على الغالب من أن المغشوش لا يباع بوزنه خالصا، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، فلا يدفع المشتري بوزن المغشوش صافيا، وإلا فلو فرض وقوع ذلك صح بيعه بجنسه أيضا، بل متى علم زيادة الخالص عن مجانسه المغشوش صح وإن لم يبلغ قدر المجموع من النقد والغش.
قوله: " ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش ".
الأولى: أن الأمر بالتحويل توكيل في تولي طرفي العقد، فإن التوكيل لا ينحصر في لفظ.
الثانية: أنه يصح تولي طرفي العقد من الواحد.
الثالثة: أنه يصح أيضا تولية طرفي القبض.
الرابعة: أن ما في الذمة مقبوض.
الخامسة: أن بيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمته ليس بيع دين بدين.
السادسة: أن الوكيل في البيع إذا توقفت صحته على القبض يكون وكيلا فيه، وإلا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض. فإذا سلمت هذه المقدمات صحت المسألة.
قوله: " إذا كان في الفضة غش مجهول - إلى قوله - وكذا الذهب ".
هذا مبني على الغالب من أن المغشوش لا يباع بوزنه خالصا، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، فلا يدفع المشتري بوزن المغشوش صافيا، وإلا فلو فرض وقوع ذلك صح بيعه بجنسه أيضا، بل متى علم زيادة الخالص عن مجانسه المغشوش صح وإن لم يبلغ قدر المجموع من النقد والغش.
قوله: " ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش ".