ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد.
____________________
دلالة للتصرف على إسقاطه. والأصل يقتضي بقاءه. نعم، يدل على الالتزام بالعقد فيسقط الرد.
قوله: " وبحدوث عيب بعد القبض ".
فإنه مانع من الرد بالعيب السابق، دون الأرش. ولا فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري أو غير جهته. ويستثنى منه ما لو كان المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش، لأنه حينئذ مضمون على البائع. والظاهر أن كل خيار مختص بالمشتري كذلك.
قوله: " ويثبت الأرش ".
في الصورتين. ويثبت أيضا في صورتين أخريين، إحداهما: إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنه ينعتق بنفس الملك، ويتعين الأرش لو ظهر معيبا. وفي رده إلى صورة التصرف تكلف. والثانية: ما تقدم من إسقاطه الرد دون الأرش.
وقد ينعكس الحكم في بعض الموارد، فيثبت الرد دون الأرش، كما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح، أو بقيت القيمة، كما لو ظهر العبد خصيا، فإن المشتري يتخير بين الرد أو الامساك مجانا.
ولو حصل مانع من الرد، كحدوث عيب وتصرف، سقط الأمران معا.
ويشكل حينئذ الصبر على العيب والرد، فإنهما إضرار. ويمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية، وهي باقية. وكما لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس، فله الرد دون الأرش، حذرا من الربا. ومع التصرف يسقطان - كما مر - على الاشكال.
قوله: " ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد ".
فيتخير بينه وبين الأرش على المشهور، لأن ضمان البائع للجملة قبل القبض يقتضي ضمان الأجزاء. وشرط الشيخ (1) - في رجوع المشتري حينئذ بالأرش
قوله: " وبحدوث عيب بعد القبض ".
فإنه مانع من الرد بالعيب السابق، دون الأرش. ولا فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشتري أو غير جهته. ويستثنى منه ما لو كان المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش، لأنه حينئذ مضمون على البائع. والظاهر أن كل خيار مختص بالمشتري كذلك.
قوله: " ويثبت الأرش ".
في الصورتين. ويثبت أيضا في صورتين أخريين، إحداهما: إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنه ينعتق بنفس الملك، ويتعين الأرش لو ظهر معيبا. وفي رده إلى صورة التصرف تكلف. والثانية: ما تقدم من إسقاطه الرد دون الأرش.
وقد ينعكس الحكم في بعض الموارد، فيثبت الرد دون الأرش، كما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح، أو بقيت القيمة، كما لو ظهر العبد خصيا، فإن المشتري يتخير بين الرد أو الامساك مجانا.
ولو حصل مانع من الرد، كحدوث عيب وتصرف، سقط الأمران معا.
ويشكل حينئذ الصبر على العيب والرد، فإنهما إضرار. ويمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية، وهي باقية. وكما لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس، فله الرد دون الأرش، حذرا من الربا. ومع التصرف يسقطان - كما مر - على الاشكال.
قوله: " ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد ".
فيتخير بينه وبين الأرش على المشهور، لأن ضمان البائع للجملة قبل القبض يقتضي ضمان الأجزاء. وشرط الشيخ (1) - في رجوع المشتري حينئذ بالأرش