الأول: الأعيان النجسة.
____________________
وخصوص من وجه، يجتمعان في بيع الأعيان للتكسب بها، وينفرد البيع بقصد القنية ونحوها، وتنفرد المكاسب بتحصيلها بالمنافع والصلح ونحوه.
قوله: " فيما يكتسب به، وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح ".
قد جعل المصنف الأقسام ثلاثة كما ترى، وذكر جماعة (1) انقسامها إلى الأحكام الخمسة بإضافة الوجوب والندب، وعدوا من الواجب ما يضطر إليه لمؤنته ومؤنة عياله، ومن المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الحاجة بغيره. وكل من التقسيمين حسن، وإن كان ما هنا أحسن، إذ لا خلل في الثلاثة، ولا تداخل في الخمسة، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به، وهو العين والمنفعة، وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث أنهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف. ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف، ومن شأنه أن يقبل القسمة إلى الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له.
واعلم أن عرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصح وتفسد، وأما من حيث تجب أو تندب ليترتب عليها الثواب فهو من وظائف العبادة،
قوله: " فيما يكتسب به، وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح ".
قد جعل المصنف الأقسام ثلاثة كما ترى، وذكر جماعة (1) انقسامها إلى الأحكام الخمسة بإضافة الوجوب والندب، وعدوا من الواجب ما يضطر إليه لمؤنته ومؤنة عياله، ومن المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الحاجة بغيره. وكل من التقسيمين حسن، وإن كان ما هنا أحسن، إذ لا خلل في الثلاثة، ولا تداخل في الخمسة، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به، وهو العين والمنفعة، وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث أنهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف. ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف، ومن شأنه أن يقبل القسمة إلى الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له.
واعلم أن عرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصح وتفسد، وأما من حيث تجب أو تندب ليترتب عليها الثواب فهو من وظائف العبادة،