العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره.
____________________
الجميع هربا من تبعض الصفقة التي هي عيب إذ المسلم فيه إنما هو المجموع وقد تعذر، وفي المختلف خاصة لأنه الذي تعذر، فله الرجوع إلى ثمنه، لأن الصبر ضرر لا يلزم به، ولحسنة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام. فإن اختار الثالث فالأصح أن للبائع الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة عليه أيضا، إن لم يكن التأخير بتفريطه، وإلا فلا خيار له. وما تقدم من التخيير بين أخذ القيمة الآن مع ما ذكر آت هنا.
قوله: " إذا دفع إلى صاحب الدين - إلى قوله - يوم القبض ".
لأن جعلها قضاء يقتضي كونها من جنس الدين، فلما لم يكن عند الدفع - الذي هو وقت القضاء - من جنسه فلا بد من احتسابها على وجه تصير من الجنس، وذلك باعتبار قيمتها يومئذ سواء كانت قيمية أم مثلية. ولو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب أيضا به يوم دفع العرض قضاء. ويدخل في ملك المدين بمجرد القبض وإن لم يساعره عليه في الموضعين. ولا يختص ذلك بباب السلم، بل ذكر هذه المسألة في باب الدين أولى. وهذا الحكم مع الاتفاق عليه مروي في مكاتبة (2) الصفار.
قوله: " يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره ".
إحترز ببعدية الحلول عما قبله، فلا يصح بيعه حينئذ، إذ لا استحقاق للبائع في الذمة حينئذ. ويشكل بأنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في المبيع، فينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هو عليها، وإن لم تجز المطالبة به قبل الأجل. وهو خيرة
قوله: " إذا دفع إلى صاحب الدين - إلى قوله - يوم القبض ".
لأن جعلها قضاء يقتضي كونها من جنس الدين، فلما لم يكن عند الدفع - الذي هو وقت القضاء - من جنسه فلا بد من احتسابها على وجه تصير من الجنس، وذلك باعتبار قيمتها يومئذ سواء كانت قيمية أم مثلية. ولو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب أيضا به يوم دفع العرض قضاء. ويدخل في ملك المدين بمجرد القبض وإن لم يساعره عليه في الموضعين. ولا يختص ذلك بباب السلم، بل ذكر هذه المسألة في باب الدين أولى. وهذا الحكم مع الاتفاق عليه مروي في مكاتبة (2) الصفار.
قوله: " يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره ".
إحترز ببعدية الحلول عما قبله، فلا يصح بيعه حينئذ، إذ لا استحقاق للبائع في الذمة حينئذ. ويشكل بأنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في المبيع، فينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هو عليها، وإن لم تجز المطالبة به قبل الأجل. وهو خيرة