الثالث: في أحكامه. وهي مسائل:
الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرف، لأنه فرع الملك، فلا يكون مشروطا به.
____________________
في غيرها.
قوله: " وهل يجوز اقتراض اللآلي... الخ ".
القول بعدم الجواز للشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1)، بناء على أن الوصف لا يضبطه. وهو يتم على القول بوجوب رد المثل في مثل ذلك. أما على القول بالقيمة فيه أو مطلقا، فالقول بالجواز أجود، لانضباطه بالقيمة.
فعلى هذا هل يعتبر في صحة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد، فإن ذلك بمنزلة تقدير ما يقدر بالكيل والوزن، أم يكفي في جواز اقتراضه مشاهدته على حد ما يعتبر في جواز بيعه ويبقى اعتبار القيمة بعد ذلك أمرا وراء الصحة، على المقترض معرفتها، مراعاة لبراءة ذمته، حتى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله؟ وجهان. وإطلاق كلام الأصحاب يدل على الثاني. وللأول وجه، وربما كان به قائل.
قوله: " القرض يملك بالقبض... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وكثير منهم لم يذكروا فيه خلافا (2). وقيل لا يملك إلا بالتصرف. ونسبه الشهيد (رحمه الله) في بعض حواشيه إلى الشيخ (3). وفي الدروس (4) نسب المشهور إلى الشيخ - رحمه الله - وحكى الآخر بلفظ (قيل).
قوله: " وهل يجوز اقتراض اللآلي... الخ ".
القول بعدم الجواز للشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1)، بناء على أن الوصف لا يضبطه. وهو يتم على القول بوجوب رد المثل في مثل ذلك. أما على القول بالقيمة فيه أو مطلقا، فالقول بالجواز أجود، لانضباطه بالقيمة.
فعلى هذا هل يعتبر في صحة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد، فإن ذلك بمنزلة تقدير ما يقدر بالكيل والوزن، أم يكفي في جواز اقتراضه مشاهدته على حد ما يعتبر في جواز بيعه ويبقى اعتبار القيمة بعد ذلك أمرا وراء الصحة، على المقترض معرفتها، مراعاة لبراءة ذمته، حتى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله؟ وجهان. وإطلاق كلام الأصحاب يدل على الثاني. وللأول وجه، وربما كان به قائل.
قوله: " القرض يملك بالقبض... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وكثير منهم لم يذكروا فيه خلافا (2). وقيل لا يملك إلا بالتصرف. ونسبه الشهيد (رحمه الله) في بعض حواشيه إلى الشيخ (3). وفي الدروس (4) نسب المشهور إلى الشيخ - رحمه الله - وحكى الآخر بلفظ (قيل).