الأول: من تؤخذ منه الجزية.
تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولا يقبل من غيرهم إلا الاسلام.
والفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما.
____________________
قوله: " ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ".
نبه بقوله: " شبهة كتاب " على أن ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد (1) من أنهم قتلوا نبيهم، وأحرقوا كتابهم، وكان باثني عشر ألف جلد ثور، وفي أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب، فأقروا على دينهم لهذه الشبهة، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (2). وخالف في ذلك أبي أبي عقيل فألحقهم بباقي المشركين (3).
قوله: " سواء كانوا عربا أو عجما ".
نبه بقوله: " شبهة كتاب " على أن ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد (1) من أنهم قتلوا نبيهم، وأحرقوا كتابهم، وكان باثني عشر ألف جلد ثور، وفي أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب، فأقروا على دينهم لهذه الشبهة، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (2). وخالف في ذلك أبي أبي عقيل فألحقهم بباقي المشركين (3).
قوله: " سواء كانوا عربا أو عجما ".