ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض. وفيه مسائل:
____________________
قوله: " لو باع شيئا فغصب... الخ ".
المراد هنا باليسير ما لا يشتمل على منفعة مقصودة، بحيث يستلزم فواتها نقصا معتبرا، وفوات غرض مقصود عرفا على المشتري. والكثير يقابله. ويجب على البائع استعادته مع الامكان مطلقا، لأن التسلم واجب عليه، ولا يتم إلا بها. ويشمل قوله: " وإلا كان له ذلك " ما لو تعذر استعادته أصلا، وما لو أمكن لكن بعد مضي زمان كثير، فإن المشتري يتخير حينئذ بين الفسخ والرجوع إلى الثمن، وبين الرضا بالمبيع وارتقاب حصوله، وله حينئذ الانتفاع بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد ونحوه. ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن رضي بالصبر، مع احتمال كون الرضا به قبضا. وكذا لو رضي بكونه في يد البائع.
قوله: " ولا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر ".
إنما لا يضمن الأجرة مع كون العين مضمونة عليه لأنها بمنزلة النماء، وقد تقدم إنه غير مضمون. ووجه اللزوم أن ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون في ضمان البائع، ولأن المنفعة كالنماء المتصل، وقد قيل: إنه مضمون، كما لو سمن في يد المشتري ثم هزل. والأول أقوى. وحينئذ فيختص ضمانها بالغاصب.
قوله: " أما لو منعه البائع عن التسليم... الخ ".
ينبغي تقييده بما إذا كان الحبس بغير حق، فلو حبسه ليقبض الثمن أو ليتقابضا معا ونحو ذلك فلا أجرة عليه، لإذن الشارع له فيه فلا يتعقبه الضمان.
وحيث يكون الحبس سائغا فالنفقة على المشتري، لأنه ملكه، فإن امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع بها عليه، كما في نظائره.
المراد هنا باليسير ما لا يشتمل على منفعة مقصودة، بحيث يستلزم فواتها نقصا معتبرا، وفوات غرض مقصود عرفا على المشتري. والكثير يقابله. ويجب على البائع استعادته مع الامكان مطلقا، لأن التسلم واجب عليه، ولا يتم إلا بها. ويشمل قوله: " وإلا كان له ذلك " ما لو تعذر استعادته أصلا، وما لو أمكن لكن بعد مضي زمان كثير، فإن المشتري يتخير حينئذ بين الفسخ والرجوع إلى الثمن، وبين الرضا بالمبيع وارتقاب حصوله، وله حينئذ الانتفاع بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد ونحوه. ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن رضي بالصبر، مع احتمال كون الرضا به قبضا. وكذا لو رضي بكونه في يد البائع.
قوله: " ولا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر ".
إنما لا يضمن الأجرة مع كون العين مضمونة عليه لأنها بمنزلة النماء، وقد تقدم إنه غير مضمون. ووجه اللزوم أن ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون في ضمان البائع، ولأن المنفعة كالنماء المتصل، وقد قيل: إنه مضمون، كما لو سمن في يد المشتري ثم هزل. والأول أقوى. وحينئذ فيختص ضمانها بالغاصب.
قوله: " أما لو منعه البائع عن التسليم... الخ ".
ينبغي تقييده بما إذا كان الحبس بغير حق، فلو حبسه ليقبض الثمن أو ليتقابضا معا ونحو ذلك فلا أجرة عليه، لإذن الشارع له فيه فلا يتعقبه الضمان.
وحيث يكون الحبس سائغا فالنفقة على المشتري، لأنه ملكه، فإن امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع بها عليه، كما في نظائره.