____________________
يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالبا، فيتوقف على رضاهما بذلك. وحينئذ فمن كايس له استحق عليه الأجرة خاصة.
لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطا عادة، بحيث لا يحتاج إلى المماكسة، أو كانا قد اتفقا على قدر معلوم وأراد تولية طرفي العقد، وحينئذ يكون عليهما أجرة واحدة بالسوية، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا، مع احتمال كون الأجرة على السابق. هذا إذا جوزنا للواحد تولي طرفي العقد، وإلا فعدم استحقاق الواحد لهما أوضح.
ويحتمل - على بعد - أن يكون الضمير في " يتولاهما " عائدا إلى الايجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام أو بالبيع والشراء تضمنا، فيكون ذهابا إلى المنع. أو يعود الضمير إلى الأجرتين، بناء على المنع من تولي طرفي العقد. وعلى ذلك نزل الشهيد - رحمه الله - كلام الأصحاب في هذه العبارة، لأنها عبارة متداولة بينهم.
ويضعف بأن المصنف وكثيرا ممن عبر بذلك لا يرى المنع من تولي الواحد الطرفين، فتنزيل كلامه على ما لا يوافق مذهبه المعروف به - بمجرد احتمال إرادته مع إمكان تنزيله على غيره - بعيد جدا.
وحيث كان تولي الطرفين من الواحد جائزا عند المصنف لم يمتنع استحقاقه أجرتين عليهما، لأنهما عملان متغايران، أعني الايجاب عن البائع والقبول عن المشتري. فلو صرحا له بذلك استحق على كل واحد بحسبه. وهو راجع عرفا إلى أجرة واحدة على البيع موزعة عليهما، كما أسلفناه.
قوله: " وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه ".
الحاصل: أن الدلال أمين فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، ويقبل قوله
لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطا عادة، بحيث لا يحتاج إلى المماكسة، أو كانا قد اتفقا على قدر معلوم وأراد تولية طرفي العقد، وحينئذ يكون عليهما أجرة واحدة بالسوية، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا، مع احتمال كون الأجرة على السابق. هذا إذا جوزنا للواحد تولي طرفي العقد، وإلا فعدم استحقاق الواحد لهما أوضح.
ويحتمل - على بعد - أن يكون الضمير في " يتولاهما " عائدا إلى الايجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام أو بالبيع والشراء تضمنا، فيكون ذهابا إلى المنع. أو يعود الضمير إلى الأجرتين، بناء على المنع من تولي طرفي العقد. وعلى ذلك نزل الشهيد - رحمه الله - كلام الأصحاب في هذه العبارة، لأنها عبارة متداولة بينهم.
ويضعف بأن المصنف وكثيرا ممن عبر بذلك لا يرى المنع من تولي الواحد الطرفين، فتنزيل كلامه على ما لا يوافق مذهبه المعروف به - بمجرد احتمال إرادته مع إمكان تنزيله على غيره - بعيد جدا.
وحيث كان تولي الطرفين من الواحد جائزا عند المصنف لم يمتنع استحقاقه أجرتين عليهما، لأنهما عملان متغايران، أعني الايجاب عن البائع والقبول عن المشتري. فلو صرحا له بذلك استحق على كل واحد بحسبه. وهو راجع عرفا إلى أجرة واحدة على البيع موزعة عليهما، كما أسلفناه.
قوله: " وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه ".
الحاصل: أن الدلال أمين فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، ويقبل قوله