ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بشئ.
ويكره وطئ من ولدت من الزنا بالملك أو العقد، على الأظهر.
____________________
وجه التردد من الرواية الدالة على الجواز (1)، وعموم " المؤمنين عند شروطهم " (2) ومن كونه مخالفا لمقتضى الشركة بل مقتضى المذهب، فإن الربح والخسران تابعان لرأس المال. وهو الأقوى. والرواية - مع كونها واردة في مبيع خاص - يمكن تأويلها بما يوافق الأصل.
قوله: " ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إن أراد شراءها ".
المراد بمحاسنها مواضع الحسن والزينة، كالكفين والرجلين والشعر. ولا يشترط في ذلك إذن المولى. ولا يجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه، فيكون تحليلا يتبع منه ما دل عليه اللفظ حتى العورة. وكذا يجوز له مس ما يجوز له النظر إليه مع الحاجة. وجوز في التذكرة (3) النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن للمشتري.
قوله: " ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بشئ ".
للنص (4) في ذلك كله. وقدرت الصدقة فيه بأربعة دراهم.
قوله: " ويكره وطئ من ولدت من الزنا بالملك والعقد على الأظهر ".
قوله: " ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إن أراد شراءها ".
المراد بمحاسنها مواضع الحسن والزينة، كالكفين والرجلين والشعر. ولا يشترط في ذلك إذن المولى. ولا يجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه، فيكون تحليلا يتبع منه ما دل عليه اللفظ حتى العورة. وكذا يجوز له مس ما يجوز له النظر إليه مع الحاجة. وجوز في التذكرة (3) النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن للمشتري.
قوله: " ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بشئ ".
للنص (4) في ذلك كله. وقدرت الصدقة فيه بأربعة دراهم.
قوله: " ويكره وطئ من ولدت من الزنا بالملك والعقد على الأظهر ".