ولو أسلم الحربي، وفي ذمته مهر، لم يكن لزوجته مطالبته، ولا لوارثها.
ولو ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم، دون الحربي.
____________________
لازمه ترك الخيانة من الجانبين، وإن لم يصرح به، كما دخل مال الكافر تبعا له، فدخول المال معلوم من حيث المعنى.
قوله: " ولو أسلم الحربي وفي ذمته... الخ ".
إنما لم يكن لها المطالبة بالمهر، مع اسلامه قبلها وحياتها، ولا لوارثها بعد ذلك، لأنها من أهل الحرب، ولا أمان لها على المهر، فيجوز للزوج منعها منه، كما يجوز له أخذ مالها الذي في يدها. لكن لو ماتت قبل اسلامه، ولها وارث مسلم، انتقل إليه ما يخصه من المهر، فإذا أسلم الزوج بعد ذلك، بقي في ذمته للمسلم. ولو كان وارثها حربيا كان بحكمها، فليس له المطالبة به. وكذا لو أسلمت قبل اسلامه، استقر المهر لها في ذمته، ولم يسقط باسلامه، لمصادفته مالكا محترما.
بقي في المسألة أمران:
الأول: أن اطلاق قوله " ولا لوارثها " يشمل الوارث المسلم والحربي. واتحاد الحكم فيهما متجه، من حيث إن اسلام الزوج قبلها أوجب جواز استيلائه على ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر. وكل ما استولى عليه منه يملكه، كغيره من أموال أهل الحرب. وكونه في ذمته بمنزلة المقبوض في يده، فينبغي أن يملكه باسلامه، مع بقائها على الحرب. وحينئذ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها، ولا موتها مع كون وارثها مسلما. فهذا الاطلاق في محله. وكذلك أطلق العلامة في كثير من كتبه (1). لكن ذكر في التذكرة والتحرير (2) أن وارثها إذا كان مسلما يجوز له مطالبته به.
قوله: " ولو أسلم الحربي وفي ذمته... الخ ".
إنما لم يكن لها المطالبة بالمهر، مع اسلامه قبلها وحياتها، ولا لوارثها بعد ذلك، لأنها من أهل الحرب، ولا أمان لها على المهر، فيجوز للزوج منعها منه، كما يجوز له أخذ مالها الذي في يدها. لكن لو ماتت قبل اسلامه، ولها وارث مسلم، انتقل إليه ما يخصه من المهر، فإذا أسلم الزوج بعد ذلك، بقي في ذمته للمسلم. ولو كان وارثها حربيا كان بحكمها، فليس له المطالبة به. وكذا لو أسلمت قبل اسلامه، استقر المهر لها في ذمته، ولم يسقط باسلامه، لمصادفته مالكا محترما.
بقي في المسألة أمران:
الأول: أن اطلاق قوله " ولا لوارثها " يشمل الوارث المسلم والحربي. واتحاد الحكم فيهما متجه، من حيث إن اسلام الزوج قبلها أوجب جواز استيلائه على ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر. وكل ما استولى عليه منه يملكه، كغيره من أموال أهل الحرب. وكونه في ذمته بمنزلة المقبوض في يده، فينبغي أن يملكه باسلامه، مع بقائها على الحرب. وحينئذ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها، ولا موتها مع كون وارثها مسلما. فهذا الاطلاق في محله. وكذلك أطلق العلامة في كثير من كتبه (1). لكن ذكر في التذكرة والتحرير (2) أن وارثها إذا كان مسلما يجوز له مطالبته به.