مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
وإن لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله.
ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا، لجهالته، وإن ضم إليه
____________________
فإن مقتضى الشرط سلامة الثمن كله للبائع (1)، وهو مناف لمقتضى العقد، إذ لا شئ في مقابلة الثمن حينئذ، فيكون أكل مال بالباطل، فيتجه حينئذ بطلان الشرط. وقد نبه على هذا في الدروس (2).
قوله: " وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله ".
بمعنى بطلان البيع لعدم وجود عوض في مقابلة الثمن. لكن هل يحكم ببطلان البيع من أصله نظرا إلى عدم تقوم الثمن في نفس الأمر من حين العقد، أم من حين ظهور الفساد لأنه كان مالا متقوما ظاهرا؟ وجهان. وتظهر الفائدة فيما لو تبرأ البائع من عيبه، وفيما لو افتقر إلى مؤنة لنقله وكسره.
والذي يظهر أن المؤنة على المشتري مطلقا، لعدم المقتضي لرجوعه بها، وإن كان الفعل في ملك غيره. وقد عرفت حكم التبري من العيب في ذلك، فتنتفي فائدة الخلاف.
قوله: " ولا يجوز بيع سمك الآجام... الخ ".
المراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور، كما يظهر من اضافته إلى الآجام. والآجام جمع أجمة - بالتحريك - وهي غابة القصب. والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ (3) وجماعة (4) استنادا إلى أخبار (5) ضعيفة. والذي اختاره المتأخرون (6) أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعا له صح البيع، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح. وهو الأقوى. وكذا القول في كل

(١) ورد في " ه‍ " و " ك " و " و " نسخة أخرى لهذه العبارة " فإن مقتضى الشرط رجوعه بالثمن كله لعدم وجود ما يقابله وهو مناف لمقتضى العقد... " وقد شطب عليها في " ك ".
(٢) الدروس: ٣٣٧.
(٣) النهاية: ٤٠١.
(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٢٤٦، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١: ٤٤٩.
(5) الوسائل 12: 224 ب " 12 " من أبواب عقد البيع.
(6) منهم لعلامة في المختلف: 387، والحلي في إيضاح ترددات الشرائع 1: 271.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست