ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا، لجهالته، وإن ضم إليه
____________________
فإن مقتضى الشرط سلامة الثمن كله للبائع (1)، وهو مناف لمقتضى العقد، إذ لا شئ في مقابلة الثمن حينئذ، فيكون أكل مال بالباطل، فيتجه حينئذ بطلان الشرط. وقد نبه على هذا في الدروس (2).
قوله: " وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله ".
بمعنى بطلان البيع لعدم وجود عوض في مقابلة الثمن. لكن هل يحكم ببطلان البيع من أصله نظرا إلى عدم تقوم الثمن في نفس الأمر من حين العقد، أم من حين ظهور الفساد لأنه كان مالا متقوما ظاهرا؟ وجهان. وتظهر الفائدة فيما لو تبرأ البائع من عيبه، وفيما لو افتقر إلى مؤنة لنقله وكسره.
والذي يظهر أن المؤنة على المشتري مطلقا، لعدم المقتضي لرجوعه بها، وإن كان الفعل في ملك غيره. وقد عرفت حكم التبري من العيب في ذلك، فتنتفي فائدة الخلاف.
قوله: " ولا يجوز بيع سمك الآجام... الخ ".
المراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور، كما يظهر من اضافته إلى الآجام. والآجام جمع أجمة - بالتحريك - وهي غابة القصب. والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ (3) وجماعة (4) استنادا إلى أخبار (5) ضعيفة. والذي اختاره المتأخرون (6) أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعا له صح البيع، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح. وهو الأقوى. وكذا القول في كل
قوله: " وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله ".
بمعنى بطلان البيع لعدم وجود عوض في مقابلة الثمن. لكن هل يحكم ببطلان البيع من أصله نظرا إلى عدم تقوم الثمن في نفس الأمر من حين العقد، أم من حين ظهور الفساد لأنه كان مالا متقوما ظاهرا؟ وجهان. وتظهر الفائدة فيما لو تبرأ البائع من عيبه، وفيما لو افتقر إلى مؤنة لنقله وكسره.
والذي يظهر أن المؤنة على المشتري مطلقا، لعدم المقتضي لرجوعه بها، وإن كان الفعل في ملك غيره. وقد عرفت حكم التبري من العيب في ذلك، فتنتفي فائدة الخلاف.
قوله: " ولا يجوز بيع سمك الآجام... الخ ".
المراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور، كما يظهر من اضافته إلى الآجام. والآجام جمع أجمة - بالتحريك - وهي غابة القصب. والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ (3) وجماعة (4) استنادا إلى أخبار (5) ضعيفة. والذي اختاره المتأخرون (6) أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعا له صح البيع، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح. وهو الأقوى. وكذا القول في كل