____________________
مقبول مع تكذيب المولى وإن كان مأذونا، لأن المأذون إنما يقبل إقراره بما يتعلق بالتجارة لا مطلقا، كما سيأتي.
وحينئذ فلا بد من إطراح الرواية لهذه المنافيات لقبولها، والرجوع إلى أصل المذهب. والذي يناسبه إطراح دعوى مولى الأب، لاشتمالها على الفساد. ويبقى المعارضة بين مولى العبد وورثة الآمر، لاشتراكهما في دعوى الصحة، فيقدم قول المولى لأنه ذو اليد.
وقال المصنف في النافع: الذي يناسب الأصل إمضاء ما فعله المأذون (1). وفيه ما مر، إلا أن يقال: إن العبد المأذون يصير كالوكيل، يقبل إقراره على ما في يده، ويمضي تصرفه كالوكيل. وليس ببعيد مع تناول الإذن لذلك، كما هو المفروض.
ومختار المصنف هنا أقوى.
هذا كله مع عدم البينة، ومعها إن كانت لواحد حكم بها، وإن كانت لاثنين أو للجميع، فإن قدمنا بينة الداخل عند التعارض فكالأول، وإن قدمنا الخارج أو لم يكن للداخل بينة، ففي تقديم بينة ورثة الآمر نظرا إلى الصحة، أو بينة مولى الأب، لأنه خارج بالإضافة إلى ورثة الآمر، لادعائه ما ينافي الأصل، وجهان أجودهما الأول، لأنهما خارجان بالنسبة إلى مولى المأذون ومدعيان، ويبقى مع ورثة الآمر مرجح الصحة.
قوله: " إذا اشترى عبدا في الذمة... الخ ".
وحينئذ فلا بد من إطراح الرواية لهذه المنافيات لقبولها، والرجوع إلى أصل المذهب. والذي يناسبه إطراح دعوى مولى الأب، لاشتمالها على الفساد. ويبقى المعارضة بين مولى العبد وورثة الآمر، لاشتراكهما في دعوى الصحة، فيقدم قول المولى لأنه ذو اليد.
وقال المصنف في النافع: الذي يناسب الأصل إمضاء ما فعله المأذون (1). وفيه ما مر، إلا أن يقال: إن العبد المأذون يصير كالوكيل، يقبل إقراره على ما في يده، ويمضي تصرفه كالوكيل. وليس ببعيد مع تناول الإذن لذلك، كما هو المفروض.
ومختار المصنف هنا أقوى.
هذا كله مع عدم البينة، ومعها إن كانت لواحد حكم بها، وإن كانت لاثنين أو للجميع، فإن قدمنا بينة الداخل عند التعارض فكالأول، وإن قدمنا الخارج أو لم يكن للداخل بينة، ففي تقديم بينة ورثة الآمر نظرا إلى الصحة، أو بينة مولى الأب، لأنه خارج بالإضافة إلى ورثة الآمر، لادعائه ما ينافي الأصل، وجهان أجودهما الأول، لأنهما خارجان بالنسبة إلى مولى المأذون ومدعيان، ويبقى مع ورثة الآمر مرجح الصحة.
قوله: " إذا اشترى عبدا في الذمة... الخ ".