الثاني: الأشياء المباحة في الأصل، كالصيود والأشجار، لا يختص بها أحد، ويجوز تملكها لكل مسلم. ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب، كان غنيمة بناء على الظاهر، كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة.
الثالث: لو وجد شئ في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب، كالخيمة والسلاح، فحكمه حكم اللقطة. وقيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة. وهو تحكم.
____________________
هذا الاحتمال مبني على أن الغانم يملك حصته من الغنيمة بالاستيلاء، لا بالقسمة. ويضعف - على تقديره - بأن حصته مجهولة، فلا يصح بيعها. وأيضا فلا يعلم تعلق حقه بعين المبيع، لجواز أن يخرج لغيره من الغانمين، أو يجعل في الخمس، أو الجعائل، فالملك على تقديره ضعيف لا يفيد جواز نقله.
وقول المصنف: " ويكون الثاني أحق باليد " معطوف على قوله: " لم يصح " لا على الاحتمال، والمعنى أن البيع ونحوه وإن لم يصح، لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من الدافع، لو كان مما يجوز الانتفاع به للغانم، كالطعام والعلف، فلا يجوز للدافع أخذه منه، بناء على فساد البيع، لأنهما في الأصل متساويان فيه. وقد يرجح القابض باليد، كما يرجح الأول - حيث كان في يده - بها. وهذا القول قوي، حتى لو كان المبيع طعام بطعام، كان كل واحد أولى من الآخر بما وصل إليه، وإن كان ربويا. ومثلهما في ذلك كالضيفين يتبادلان لقمة بلقمة عند عدم قرينة التخصيص، فإن ذلك يفيد إباحة التصرف فيما وصل إلى كل منهما، ولا يفيد ملكا حقيقيا، فلا يصرفانه في غير ما أذن لهما فيه شرعا.
قوله: " فحكمه حكم اللقطة، وقيل يعرف سنة... الخ ".
وقول المصنف: " ويكون الثاني أحق باليد " معطوف على قوله: " لم يصح " لا على الاحتمال، والمعنى أن البيع ونحوه وإن لم يصح، لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من الدافع، لو كان مما يجوز الانتفاع به للغانم، كالطعام والعلف، فلا يجوز للدافع أخذه منه، بناء على فساد البيع، لأنهما في الأصل متساويان فيه. وقد يرجح القابض باليد، كما يرجح الأول - حيث كان في يده - بها. وهذا القول قوي، حتى لو كان المبيع طعام بطعام، كان كل واحد أولى من الآخر بما وصل إليه، وإن كان ربويا. ومثلهما في ذلك كالضيفين يتبادلان لقمة بلقمة عند عدم قرينة التخصيص، فإن ذلك يفيد إباحة التصرف فيما وصل إلى كل منهما، ولا يفيد ملكا حقيقيا، فلا يصرفانه في غير ما أذن لهما فيه شرعا.
قوله: " فحكمه حكم اللقطة، وقيل يعرف سنة... الخ ".