الأولى: تلقي الركبان مكروه، وحده أربعة فراسخ إذا قصده، ولا يكره إن اتفق. ولا يثبت للبائع الخيار، إلا أن يثبت الغبن الفاحش.
والخيار فيه على الفور مع القدرة. وقيل: لا يسقط إلا بالاسقاط، وهو الأشبه.
____________________
الناس يرزق الله بعضهم من بعض " (1).
والكلام في دلالته على التحريم وفي سنده كما تقدم. وقد شرطوا في تحريمه أو كراهيته شروطا خمسة:
الأول: أن يكون الحاضر عالما بورود النهي. وهو شرط يعم جميع المناهي.
الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة (2) في البلد، فلو لم يظهر إما لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخص السعر، فلا تحريم ولا كراهة، لأن المقتضي للنهي تفويت الربح وفقد الرفق (3) على الناس ولم يوجد هنا.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب مما يعم الحاجة إليه، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا لا يدخل تحت النهي.
الرابع أن يعرض ذلك الحضري على البدوي ويدعوه إليه، فإن التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.
الخامس: أن يكن الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.
وفي اشتراط ما عدا الأخير نظر، لاطلاق النص وعدم منافاة التعليل له. أما الأخير فالتعليل يشعر به. وعلى القول بالتحريم لو أوقع البيع صح وإن أثم. ولا بأس بشراء البلدي له، للأصل، وعدم تناول النهي له.
قوله: تلقي الركبان - إلى قوله - إن اتفق ".
والكلام في دلالته على التحريم وفي سنده كما تقدم. وقد شرطوا في تحريمه أو كراهيته شروطا خمسة:
الأول: أن يكون الحاضر عالما بورود النهي. وهو شرط يعم جميع المناهي.
الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة (2) في البلد، فلو لم يظهر إما لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخص السعر، فلا تحريم ولا كراهة، لأن المقتضي للنهي تفويت الربح وفقد الرفق (3) على الناس ولم يوجد هنا.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب مما يعم الحاجة إليه، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا لا يدخل تحت النهي.
الرابع أن يعرض ذلك الحضري على البدوي ويدعوه إليه، فإن التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.
الخامس: أن يكن الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.
وفي اشتراط ما عدا الأخير نظر، لاطلاق النص وعدم منافاة التعليل له. أما الأخير فالتعليل يشعر به. وعلى القول بالتحريم لو أوقع البيع صح وإن أثم. ولا بأس بشراء البلدي له، للأصل، وعدم تناول النهي له.
قوله: تلقي الركبان - إلى قوله - إن اتفق ".