نعم، لا يجوز وطئ الحامل قبلا قبل أن يمضي لها (1) أربعة أشهر وعشرة أيام. ويكره بعده. ولو وطئها عزل عنها استحبابا.
____________________
والظاهر أن المراد بالثقة العدل، لأنه الثقة شرعا، وبه صرح في النافع (2)، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه ويثق بخبره وفي صحيحة أبي بصير: " إن أمنته فمسها " (3). وأوجب ابن إدريس (4) استبراءها وإن أخبر الثقة بها. وتبعه الإمام فخر الدين في الشرح (5).
قوله: " وكذا لو كانت لامرأة ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن إدريس - كما مر - وتبعه فخر المحققين. وحجتنا - مع الشهرة - الأخبار المتظافرة (6). وهل يلحق بها أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطئ نظر، من المشاركة فيما ظن أنه علة الحكم وهو الأمن من الوطئ، ومن أنه قياس. والمناسب للأصول الشرعية عدم اللحاق.
وليس من مواضع الاشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطئ البائع. وقد يحتال لاسقاط الاستبراء ببيعها لامرأة ثم اشتراؤها منها، لاندراجها حينئذ في أمة المرأة، نظرا إلى إطلاق النص من غير تعليل. وكذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطئه لها حيث يجوز ذلك.
قوله: " نعم لا يجوز وطئ الحامل قبلا قبل أن يمضي لحملها أربعة
قوله: " وكذا لو كانت لامرأة ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن إدريس - كما مر - وتبعه فخر المحققين. وحجتنا - مع الشهرة - الأخبار المتظافرة (6). وهل يلحق بها أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطئ نظر، من المشاركة فيما ظن أنه علة الحكم وهو الأمن من الوطئ، ومن أنه قياس. والمناسب للأصول الشرعية عدم اللحاق.
وليس من مواضع الاشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطئ البائع. وقد يحتال لاسقاط الاستبراء ببيعها لامرأة ثم اشتراؤها منها، لاندراجها حينئذ في أمة المرأة، نظرا إلى إطلاق النص من غير تعليل. وكذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطئه لها حيث يجوز ذلك.
قوله: " نعم لا يجوز وطئ الحامل قبلا قبل أن يمضي لحملها أربعة