مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
وكذا لو كانت لا مرأة، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا، أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها.
نعم، لا يجوز وطئ الحامل قبلا قبل أن يمضي لها (1) أربعة أشهر وعشرة أيام. ويكره بعده. ولو وطئها عزل عنها استحبابا.
____________________
والظاهر أن المراد بالثقة العدل، لأنه الثقة شرعا، وبه صرح في النافع (2)، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه ويثق بخبره وفي صحيحة أبي بصير: " إن أمنته فمسها " (3). وأوجب ابن إدريس (4) استبراءها وإن أخبر الثقة بها. وتبعه الإمام فخر الدين في الشرح (5).
قوله: " وكذا لو كانت لامرأة ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن إدريس - كما مر - وتبعه فخر المحققين. وحجتنا - مع الشهرة - الأخبار المتظافرة (6). وهل يلحق بها أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطئ نظر، من المشاركة فيما ظن أنه علة الحكم وهو الأمن من الوطئ، ومن أنه قياس. والمناسب للأصول الشرعية عدم اللحاق.
وليس من مواضع الاشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطئ البائع. وقد يحتال لاسقاط الاستبراء ببيعها لامرأة ثم اشتراؤها منها، لاندراجها حينئذ في أمة المرأة، نظرا إلى إطلاق النص من غير تعليل. وكذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطئه لها حيث يجوز ذلك.
قوله: " نعم لا يجوز وطئ الحامل قبلا قبل أن يمضي لحملها أربعة

(١) في متن الجواهر والمسالك الحجرية: (لحملها).
(٢) المختصر النافع ١: ١٣٢.
(٣) الاستبصار ٣: ٣٦٠ ح ١٩٠، التهذيب ٨: ١٧٣ ح ٦٠٤، الوسائل ١٤: ٥٠٤ ب (٦) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٤.
(٤) السرائر ٢: ٣٤٦.
(٥) إيضاح الفوائد ٣: ١٦٥.
(6) انظر الوسائل 14: 504 ب (7) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست