____________________
العقد في إفادة الملك لكل منهما، فيجبرهما الحاكم معا مع إمكانه، كما يجبر الممتنع منهما من قبض ماله، فإن تعذر فالظاهر أنه كالدين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله.
قوله: " والقبض هو التخلية - إلى قوله - والأول أشبه ".
إعلم أن القبض من المعاني المعتبرة شرعا المترتب عليها أحكام. فمن أحكامها في البيع انتقال ضمان المبيع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار، وكونه على البائع قبله، وجواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقا، وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه، وامتناع فسخ البائع بتأخير الثمن كما مر (1). ولم يرد له تعريف من قبل الشارع شامل لجميع أفراد المبيع.
نعم، روى معاوية بن وهب في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ فقال: " ما لم يكن كيل، أو وزن، فلا تبعه حتى تكيله، أو تزنه إلا أن توليه " (2). فجعل قبض المكيل والموزون كيله أو وزنه بالنسبة إلى جواز بيعه.
وروى عقبة بن خالد، عنه عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر، وواجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال:
" من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " (3). فجعل عليه السلام النقل هو القبض بالنسبة إلى نقل الضمان.
قوله: " والقبض هو التخلية - إلى قوله - والأول أشبه ".
إعلم أن القبض من المعاني المعتبرة شرعا المترتب عليها أحكام. فمن أحكامها في البيع انتقال ضمان المبيع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار، وكونه على البائع قبله، وجواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقا، وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه، وامتناع فسخ البائع بتأخير الثمن كما مر (1). ولم يرد له تعريف من قبل الشارع شامل لجميع أفراد المبيع.
نعم، روى معاوية بن وهب في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ فقال: " ما لم يكن كيل، أو وزن، فلا تبعه حتى تكيله، أو تزنه إلا أن توليه " (2). فجعل قبض المكيل والموزون كيله أو وزنه بالنسبة إلى جواز بيعه.
وروى عقبة بن خالد، عنه عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر، وواجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال:
" من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " (3). فجعل عليه السلام النقل هو القبض بالنسبة إلى نقل الضمان.