ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني. وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة، وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد، كان شريكا بنسبة رأس ماله.
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، ويثبت البيع لهما، وعلى كل واحد نصف الثمن.
ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، ولو تلف كان بينهما، وله الرجوع على الآمر بما نقد عنه. ولو قال له: الربح لنا، ولا خسران وله الرجوع على الآمر بما نقد عنه. ولو قال له: الربح لنا، ولا خسران عليك، فيه تردد، والمروي الجواز.
____________________
قوله: " ولو باع واستثنى الرأس والجلد - إلى قوله - على رواية السكوني ".
لم يفرق بين المذبوح وما يراد ذبحه وغيره، وهو أحد الأقوال في المسألة، لاطلاق الرواية (1)، إلا أن المستند ضعيف، والجهالة متحققة، والشركة المشاعة غير مقصودة، فالقول بالبطلان متجه، إلا أن يكون مذبوحا أو يراد ذبحه، فتقوى صحة الشرط. وكذا القول فيما لو اشترك فيه جماعة وشرط أحدهم ذلك.
قوله: " ولو أذن أحدهما لصاحبه - إلى قوله - بما نقد عنه ".
لا شبهة في صحة الانقاد، إنما الكلام في رجوعه عليه. والحق أنه يرجع عليه بمجرد الإذن فيه وإن كان ذلك أعم منه، لدلالة القرائن عليه، وعدم حصول ما يقتضي التبرع، وكأنه اكتفى بما يأتي من الحكم بالرجوع بعد التلف. ويحصل الإذن صريحا كقوله: ادفع عني الثمن، وفحوى بأن يوكله في شرائه من مكان بعيد لا يسلم فيه البائع بدون قبض الثمن عادة، ونحو ذلك.
قوله: " ولو قال له: الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردد والمروي الجواز ".
لم يفرق بين المذبوح وما يراد ذبحه وغيره، وهو أحد الأقوال في المسألة، لاطلاق الرواية (1)، إلا أن المستند ضعيف، والجهالة متحققة، والشركة المشاعة غير مقصودة، فالقول بالبطلان متجه، إلا أن يكون مذبوحا أو يراد ذبحه، فتقوى صحة الشرط. وكذا القول فيما لو اشترك فيه جماعة وشرط أحدهم ذلك.
قوله: " ولو أذن أحدهما لصاحبه - إلى قوله - بما نقد عنه ".
لا شبهة في صحة الانقاد، إنما الكلام في رجوعه عليه. والحق أنه يرجع عليه بمجرد الإذن فيه وإن كان ذلك أعم منه، لدلالة القرائن عليه، وعدم حصول ما يقتضي التبرع، وكأنه اكتفى بما يأتي من الحكم بالرجوع بعد التلف. ويحصل الإذن صريحا كقوله: ادفع عني الثمن، وفحوى بأن يوكله في شرائه من مكان بعيد لا يسلم فيه البائع بدون قبض الثمن عادة، ونحو ذلك.
قوله: " ولو قال له: الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردد والمروي الجواز ".