فالقول قول من يدعي الصحة.
ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب الصحة.
____________________
قوله: " إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده فالقول قول من يدعي الصحة ".
إنما قدم قول مدعي الصحة، مع أنها معارضة بأصالة عدم القبض قبل التفرق، لأن هذه الأصالة معارضة بأصالة عدم التفرق قبل القبض المتفق على وقوعه، فيتساقط الأصلان، ويحكم باستمرار العقد. وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحة، وإنما النزاع في طرو المفسد، والأصل عدمه. وهذا بخلاف ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن، فإن القول قول منكر القبض وإن تفرقا واستلزم بطلان العقد، لأنه منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم، لما قلناه من اتفاقهما على صحة العقد في الحالين، وإنما الخلاف في طرو المفسد، وحيث كان الأصل عدم القبض كان المقتضي للفساد قائما، وهو التفرق قبل القبض. فلا يقدح فساد العقد به، حيث إنه مترتب على ما هو الأصل مع تحقق الصحة سابقا. وليس هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا. ومثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرق.
ولو أقام كل منهما في المسألة الأولى بينة بني على تقديم بينة الداخل - وهو هنا مدعي الصحة - أو الخارج. والأجود الثاني. وقدم العلامة (1) هنا بينة الأول، لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طرو المفسد، ولكون دعواه مثبتة والأخرى نافية، وبينة الاثبات مقدمة.
قوله: " ولو قال البائع قبضته - إلى قوله - مراعاة لجانب الصحة ".
المراد أنهما اتفقا الآن على كون الثمن في ذمة المشتري أو عنده، ولكن اختلفا
إنما قدم قول مدعي الصحة، مع أنها معارضة بأصالة عدم القبض قبل التفرق، لأن هذه الأصالة معارضة بأصالة عدم التفرق قبل القبض المتفق على وقوعه، فيتساقط الأصلان، ويحكم باستمرار العقد. وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحة، وإنما النزاع في طرو المفسد، والأصل عدمه. وهذا بخلاف ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن، فإن القول قول منكر القبض وإن تفرقا واستلزم بطلان العقد، لأنه منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم، لما قلناه من اتفاقهما على صحة العقد في الحالين، وإنما الخلاف في طرو المفسد، وحيث كان الأصل عدم القبض كان المقتضي للفساد قائما، وهو التفرق قبل القبض. فلا يقدح فساد العقد به، حيث إنه مترتب على ما هو الأصل مع تحقق الصحة سابقا. وليس هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا. ومثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرق.
ولو أقام كل منهما في المسألة الأولى بينة بني على تقديم بينة الداخل - وهو هنا مدعي الصحة - أو الخارج. والأجود الثاني. وقدم العلامة (1) هنا بينة الأول، لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طرو المفسد، ولكون دعواه مثبتة والأخرى نافية، وبينة الاثبات مقدمة.
قوله: " ولو قال البائع قبضته - إلى قوله - مراعاة لجانب الصحة ".
المراد أنهما اتفقا الآن على كون الثمن في ذمة المشتري أو عنده، ولكن اختلفا