فإن كان المراد منه الطعم أو الريح، فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم. ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.
وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز. وله الخيار بين الرد والأرش، إن خرج
____________________
قوله: " وإن اختلفا فيه، فالقول المبتاع مع يمينه، على تردد ".
وجه التردد من أن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على الصفة الموجودة والرضا به، والمشتري ينكره، فيكون القول قوله لأصالة عدمه، ومن تحقق الاطلاع القديم المجوز للبيع، وأصالة عدم التغير، ولزوم العقد، فيكون القول قول البائع.
والأول أقوى لما ذكر، ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه، فيكون في معنى المنكر، وإن كان بصورة المدعي، فيحلف على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.
والمعتبر من التغير الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله غالبا، أو يوجب اختلاف الرغبات. وبالحملة فالرؤية بمثابة الشرط للصفات الكائنة عند الرؤية، فكلما فات منها كان كما لو تبين الخلف بالشرط.
فرع لو اتفقا على تغيره، لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره، فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به من غير يمين، وإن احتمل الأمران فالوجهان، من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وأصالة عدم تقدم التغير.
قوله: " وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز... الخ ".
وجه التردد من أن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على الصفة الموجودة والرضا به، والمشتري ينكره، فيكون القول قوله لأصالة عدمه، ومن تحقق الاطلاع القديم المجوز للبيع، وأصالة عدم التغير، ولزوم العقد، فيكون القول قول البائع.
والأول أقوى لما ذكر، ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه، فيكون في معنى المنكر، وإن كان بصورة المدعي، فيحلف على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.
والمعتبر من التغير الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله غالبا، أو يوجب اختلاف الرغبات. وبالحملة فالرؤية بمثابة الشرط للصفات الكائنة عند الرؤية، فكلما فات منها كان كما لو تبين الخلف بالشرط.
فرع لو اتفقا على تغيره، لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره، فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به من غير يمين، وإن احتمل الأمران فالوجهان، من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وأصالة عدم تقدم التغير.
قوله: " وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز... الخ ".