ولا تؤخذ الجزية من الصبيان، والمجانين، والنساء.
____________________
نبه به على خلاف بعض العامة، حيث زعم أن الجزية لا يؤخذ من العرب (1).
وهو مردود بالاجماع منا ومن فريقه، وفعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه أخذها منهم (2). وزعم جماعة من العامة أن نصارى تغلب من العرب لا يؤخذ منهم الجزية، بل يؤخذ منهم الصدقة مضاعفة (3). وذهب ابن الجنيد (4) منا إلى عدم أخذها منهم أيضا لا لذلك، بل لأنهم لا يقرون على دينهم، لإخلالهم بالشرط الذي شرطه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنهم لا ينصروا أولادهم. واستقربه في المختلف، محتجا بأنهم انتقلوا إلى النصرانية بعد الفتح، فلا يكون مقبولا (5).
قوله: " ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم - إلى قوله - انتقض العهد ".
إنما لم يكلفوا البينة، لأن الدين أمر قلبي، وشعاراته الظاهرة ليست جزءا منه، فربما تعذر إقامة البينة، ولقبول قولهم في دينهم الذين يدينون به. ويتحقق ثبوت خلافها بإخبار شاهدين عدلين باطلاعهم عليهم بخلاف ما يدعونه، وإن كان العدلان منهم، بأن أسلما وتعدلا، ثم أخبرا بذلك، لا بإقرار الواحد منهم بالنسبة إليهم، وإن قبل في حقه. وحيث يثبت خلاف مدعاهم فيه وينتقض العهد، يجوز اغتيالهم، ولا يجب ردهم إلى مأمنهم. والفرق بينهم وبين من تقدم من أهل الحرب الذين يتوهمون الأمان، فيوجب لهم الجزية، علم هؤلاء بفساد السبب الموجب للأمان، لتعليقه على شئ يعلمون عدمه، فيكون نفي الأمان عندهم معلوما.
وهو مردود بالاجماع منا ومن فريقه، وفعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه أخذها منهم (2). وزعم جماعة من العامة أن نصارى تغلب من العرب لا يؤخذ منهم الجزية، بل يؤخذ منهم الصدقة مضاعفة (3). وذهب ابن الجنيد (4) منا إلى عدم أخذها منهم أيضا لا لذلك، بل لأنهم لا يقرون على دينهم، لإخلالهم بالشرط الذي شرطه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنهم لا ينصروا أولادهم. واستقربه في المختلف، محتجا بأنهم انتقلوا إلى النصرانية بعد الفتح، فلا يكون مقبولا (5).
قوله: " ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم - إلى قوله - انتقض العهد ".
إنما لم يكلفوا البينة، لأن الدين أمر قلبي، وشعاراته الظاهرة ليست جزءا منه، فربما تعذر إقامة البينة، ولقبول قولهم في دينهم الذين يدينون به. ويتحقق ثبوت خلافها بإخبار شاهدين عدلين باطلاعهم عليهم بخلاف ما يدعونه، وإن كان العدلان منهم، بأن أسلما وتعدلا، ثم أخبرا بذلك، لا بإقرار الواحد منهم بالنسبة إليهم، وإن قبل في حقه. وحيث يثبت خلاف مدعاهم فيه وينتقض العهد، يجوز اغتيالهم، ولا يجب ردهم إلى مأمنهم. والفرق بينهم وبين من تقدم من أهل الحرب الذين يتوهمون الأمان، فيوجب لهم الجزية، علم هؤلاء بفساد السبب الموجب للأمان، لتعليقه على شئ يعلمون عدمه، فيكون نفي الأمان عندهم معلوما.