الثالثة: لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا، في بدأة ولا رجعة، إلا أن يشترط له الإمام.
الرابعة: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام. ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فالأحرار لا سبيل عليهم. أما الأموال والعبيد فلا ربابها قبل القسمة.
____________________
الأول.
قوله: " قيل: ليس للأعراب من الغنيمة شئ - إلى قوله - ولم يصفه ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية حسنة (1)، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهمه عدوان، يستفزهم ويقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب. وإنما أنكره ابن إدريس (2) بناء على أصله. وحكاية المصنف له قولا يشعر بتردده فيه. والمراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية، وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم باسلامه ظاهرا، ولا يعرف من معنى الاسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين.
قوله: " ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا في بدأة ".
قد تقدم (3) تعريف السلب بالتحريك، وأما النفل - بالفتح أيضا - فهو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: من قتل فلانا المشرك، أو حمل الراية، أو عمل كذا فله كذا، بحسب ما يراه من المصلحة. والبدأة
قوله: " قيل: ليس للأعراب من الغنيمة شئ - إلى قوله - ولم يصفه ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية حسنة (1)، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهمه عدوان، يستفزهم ويقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب. وإنما أنكره ابن إدريس (2) بناء على أصله. وحكاية المصنف له قولا يشعر بتردده فيه. والمراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية، وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم باسلامه ظاهرا، ولا يعرف من معنى الاسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين.
قوله: " ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا في بدأة ".
قد تقدم (3) تعريف السلب بالتحريك، وأما النفل - بالفتح أيضا - فهو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: من قتل فلانا المشرك، أو حمل الراية، أو عمل كذا فله كذا، بحسب ما يراه من المصلحة. والبدأة