ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر.) (1) إلى آخر الحديث.
والجواب عن الأول: أنه لا شك في أن الغالب أن الحامل لا ترى الدم، ويدل عليه تعليل الإمام أبي عبد الله عليه السلام بأنه غذاؤه، وإنما يخرج الفضل منه، فلا يلزم ما ذكرتموه. وكذا البحث عن الثاني، على أنه يمكن أن يكون حجة لنا، لأنه عليه السلام فصل بين الطهر والحمل، والتفصيل قاطع للشركة، فلا يصدق الطهر حينئذ مع الحبل.
وعن الثالث: بالفرق بين الآيسة وبينها، لاعتيادها دون اعتياد الآيسة. وقوله: إنه لا يعتاد غالبا، قلنا: الحبلى من حيث هي لا شك أنها لا ترى الدم غالبا، أما بالنظر إلى المرأة المعينة التي يعتادها الحيض في زمن حبلها على ما كانت عليه قبل الحبل، فلا نسلم أنه مغلوب في حقها.
وعن الرابع: إن السكوني عامي، فلا تعارض روايته ما قدمنا من الروايات الصحيحة.
وعن الخامس: إن الحيض في زمن الحبل سقط اعتباره في نظر الشرع فيما يرجع إلى منعه من الطلاق.
وعن السادس: إنه بني على الغالب، فإن أغلب أحوال المرأة إذا خرجت عادتها ولم تر دما وبالخصوص إذا كانت حبلى، أنه لا يكون دم حيض، وادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على أن المستبين حملها لا تحيض، وإنما الخلاف وقع في غير المستبين، ونحن لا نحقق هذا الإجماع، مع أن رواية أبي المعزا تنافي ما ذكره الشيخ، وكذا رواية محمد بن مسلم.
وأيضا: التعليلات التي ذكروها عليهم السلام عامة، والصيغ مطلقة، فالأقرب