عباس، وعثمان بن أبي العاص الثقفي (1)، وأنس بن مالك (2). وللشافعي قولان:
أحدهما: أن دم الحيض أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما (3). وبه قال أبو ثور (4).
والثاني: أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما (5). وبه قال داود (6)، وبالقولين روايتان عن أحمد (7)، وروي عنه ثالثة أن أكثره سبعة عشر يوما (8). وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما (9). وقال مالك: ليس لأقله حد ولا لأكثره، بل الحيض ما يوجد، قل أو كثر، والطهر كذلك (10). وروي، عن أبي يوسف رواية أخرى: إن