غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة.
وبما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت الدم وهي حامل، لا تدع الصلاة ألا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق فرأت الدم تركت الصلاة) (1).
قال ابن إدريس: أجمعنا على بطلان طلاق الحائض مع الدخول والحضور، وعلى صحة طلاق الحامل مطلقا، ولو كانت تحيض لحصل التناقض (2).
واحتج الشيخ (3) بما رواه في الصحيح، عن الحسن (4) بن نعيم الصحاف (5) قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: (إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسفة وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام [التي (6)] كانت