عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا يرون أنه حيض تدع له الصلاة (١). وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام (٢). وذكر إسحاق بن راهويه، عن بكير بن عبد الله المزني (٣) أنه قال: تحيض امرأتي يومين (٤). وهذا يدل على أن أقل الحيض يوم.
واحتجوا (٥) أيضا بما رووه، عن علي عليه السلام أنه قال في صفة النساء: (أنهن ناقصات عقل ودين) فقيل: وما نقصان دينهن؟ قال: (تلبث شطر دهرها في بيتها لا تصلي) (٦) وذلك يدل على أن أكثر الحيض نصف الشهر.
واحتج مالك بأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد، وأيضا: قال الله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (7) وذلك عام في الأقل والأكثر (8).
والجواب عن الأول: أنه ليس فيه تقدير بيوم، بل فيه بيان بأنها لا تصلي في وقت