وروي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: (ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (1).
وروي، عن سماعة بن مهران، قال: قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشر) (2).
وروي، عن سماعة أيضا، قال: (أكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام) (3).
لا يقال: معارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة) (4).
لأنا نقول: هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين، فيجب تأويله بالمحتمل وهو أمران:
أحدهما: أنه يكون المراد: إذا كانت عادتها إنها لا تحيض أكثر من ثمانية أيام، ثم استحاضت حتى لا يتميز لها دم الحيض من الاستحاضة، فإن أكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم. ذكره الشيخ في التهذيب (5).