الثاني: يحتمل أنه أراد أكثر ما يكون الحيض ثمانية أيام فإن وقوع العشرة نادر كما أن وقوع الثلاثة كذلك، بل الغالب وقوع الوسط وهو ثمانية، أو سبعة، أو ستة فيكون ذلك إشارة إلى بيان أكثر أيامه في الغالب لا مطلقا.
احتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (دعي الصلاة يوم قرئك) (1) من غير فصل بين عدد القليل والكثير، وهذا يدل على أن أقل الحيض يوم واحد. وعلى الكثرة بأنا الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام حيض وطهر، فجعل العدة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فيقسم عليها نصفين.
وأيضا: فإنه غير محدود في الشريعة واللغة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، وقد وجد حيضا معتاد يوما، قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر (2). وقال أحمد بن حنبل: حدثني يحيى بن آدم (3) قال: سمعت شريكا (4) يقول:
عندنا امرأة تحيض كل [شهر] (5) خمسة عشر يوما (6). وقال ابن المنذر: قال الأوزاعي: