السلام، قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟
قال: (تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء) (1).
وروى ابن يعقوب في الحسن، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت؟ فقال: (نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر يفضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة) (2).
قال: وفي رواية أخرى، إذا كان كذلك تأخر الولادة (3). ولأنه دم رحم خرج في وقت معتاد، فكان حيضا كالحائل.
احتج القائلون (4) بأنها لا تحيض، بما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة) (5) جعل الحيض علامة فراغ الرحم، فدل على أنه لا يتصور مع الشغل.
وبما رواه سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله، فقال: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) (6) فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه