ستين يوما والوجه الثاني أنه نفاس وصححه ابن الصباغ والثالث له حكم الدم الخارج بين التوأمين حكاه البغوي وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا هو نفاس فله فوائد منها وجوب الغسل إذا لم تر دما بعده وقلنا لا يجب الغسل بخروج الولد ومنها بطلان الصوم إذا لم تر دما بعده أصلا أو ولدت مع آخر جزء من النهار وكان الدم المتعقب للولد بعد غروب الشمس ومنها منع وجوب الصلاة إذا كانت الولادة مستوعبة لجميع الوقت أو كانت الحامل مجنونة وأفاقت في آخر الوقت واتصلت الولادة بالجنون بحيث لو لم توجد الولادة لوجبت الصلاة والله أعلم: وأما الدم الخارج قبل الولادة فقد أطلق المصنف وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه ليس بنفاس بل له حكم دم الحامل وقال صاحب الحاوي ان انفصل عما بعد الولادة فليس بنفاس بلا خلاف وان اتصل به فوجهان أحدهما انه نفاس وهو قول أبي الطيب بن سلمة وقال وأول نفاسها من حين بدأ بها الدم المتصل بالولادة والثاني ليس بنفاس ومراده بما قبل الولادة ما قاربها وقد أوضح الرافعي المسألة فقال لو رأت الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل طهر أصلا فوجهان أصحهما انه حيض والثاني أنه دم فساد قال ولا خلاف انه ليس بنفاس لان النفاس لا يسبق الولادة ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس وقالوا ابتداء النفاس من انفصال الولد وحكي صاحب الافصاح وجها أن ما يبدو عند الطلق نفاس لأنه من آثار الولادة ثم عند الجمهور كما لا يجعل نفاسا لا يجعل حيضا كذا حكاه القاضي أبو المكارم في العدة وكذا حكاه الحناطي وحكى معه وجها انه حيض على قولنا الحامل تحيض وإذا كان الأصح في هذه الصورة انه ليس بحيض وجب أن تستثنى هذه الصورة من قولنا الحامل تحيض على أصح القولين لأنها حامل بعد في هذه الصورة قال الرافعي فحصل في وقت ابتداء النفاس أوجه أحدها بحسب من الدم البادئ عند الطلق والثاني من الدم الخارج مع ظهور الولد والثالث وهو الأصح من وقت انفصال الولد وحكى امام الحرمين وجها انها لو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت الدم فابتداء النفاس يحسب من خروج الولد لا من
(٥٢١)