أقل الحيض يومان وأكثر الثالث (1).
لنا: ما رواه الجمهور، عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (2).
وما رووه، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام) (3).
وقال أنس: قرء المرأة: ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر (4). ولا يقول ذلك إلا توقيفا.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة) (5).
وروي في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحي ض؟ قال: (أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (6).
وروي، عن الحسن بن علي بن زياد الحزاز، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
(أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة) (7).