منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
وروي، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: (تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة) (1).
وروي في الصحيح، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها، ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: (تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) (2).
وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى تر الدم اليوم واليومين؟ قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصل ذلك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (3).
وروي في الصحيح، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) (4).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: (تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت) (5).
وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما

(١) التهذيب ١: ٣٨٦ حديث ١١٩٠، الإستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٧، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١١، و ٥٥٧ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ٦.
(٢) التهذيب ١: ٣٨٧ حديث ١١٩١، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٥.
(٣) التهذيب ١: ٣٨٧ حديث ١١٩٢، الإستبصار ١: ١٤١ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٦. وفي الجميع فلا تصلي ذينك اليومين.
(٤) التهذيب ١: ٣٨٧ حديث ١١٩٣، الإستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٨، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٤.
(٥) التهذيب ١: ٣٨٧ حديث 1194، الإستبصار 1: 139 حديث 479، الوسائل 2: 578 الباب 30 من أبواب الحيض، حديث 7.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست