وروي، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: (تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة) (1).
وروي في الصحيح، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها، ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: (تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) (2).
وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى تر الدم اليوم واليومين؟ قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصل ذلك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (3).
وروي في الصحيح، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) (4).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: (تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت) (5).
وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما