وأيضا: ما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان نقصان دين المرأة في الحديث الطويل تقعد إحداهن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي (1). وقد بينا أن أكثر الحيض عشرة أيام فأقل الطهر ما يساويه (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه، الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم) (3).
وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(أدنى الطهر عشرة أيام) (4).
وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيض الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) (5).
وما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: (كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن