وإن تأخر عنها بمقدار عشرين يوما فليس بحيض (1). وقال في الخلاف: إنها تحيض ما لم يستبن حملها، فإذا استبان فلا حيض (2). والحق عندي مذهب السيد المرتضى.
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أن الحبلى إذا رأت الدم لا تصلي (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: (تترك إذا دام) (4).
وروي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم؟ قال: (تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة) (5).
وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: (نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم) (6).
وروي في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: (نعم، إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى) (7).