يطهر إلا بالغسل قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد انه لا بأس به ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم الناس منه وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس فالظاهر أن أحمد إنما عنى لا بأس بالخرز، فأما الطهارة فلا بد منها والله أعلم.
(فصل) والمشركون على ضربين أهل كتاب وغيرهم فأهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم والاكل في آنيتهم ما لم يتحقق نجاستها قال ابن عقيل لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم وذلك لقول الله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) وروي عن عبد الله بن المغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. رواه مسلم وأخرجه البخاري بمعناه وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي يخبز وإهالة سنخة رواه الإمام أحمد في المسند وكتاب الزهد. وتوضأ عمر من جرة نصرانية - وهل يكره له استعمال أوانيهم؟ على روايتين (إحداهما) لا يكره لما ذكرنا (والثانية) يكره لما روي أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه وأقل أحوال النهي الكراهة ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة: وأما ثيابهم فما لم يستعملوه أو علا منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد يعني من صلى فيه فيحتمل وجهين (أحدهما) وجوب الإعادة وهو قول القاضي، وكره أبو حنيفة والشافعي الأزر والسراويلات لأنهم يتعبدون (1) بترك النجاسة ولا يتحرزون منها فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها (والثاني) لا يجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
* (الضرب الثاني) * غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم فحكم ثيابهم حكم