قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام، وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها لأن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها " وقال أبو حنيفة: ان أغمي عليه خمس صلوات قضاها وان زادت سقط فرض القضاء في الكل لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون ولنا ما روي أن عمارا غشي عليه أياما لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقيل ما صليت منذ ثلاث، فقال أعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الليلة. وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال: المغمى عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها، قال: قال عمران زعم ولكن ليصليهن جميعا، وروى الأثرم هذين الحديثين في سننه وهذا فعل الصحابة، وقولهم ولا يعرف لهم مخالفا فكان اجماعا. ولان الاغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمي عليه فأشبه النوم، فأما حديثهم فباطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى أحمد رحمه الله عن حديثه وضعفه ابن المبارك وقال البخاري: تركوه وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف أيضا. ولا يصح قياسه على المجنون لأن المجنون تتطاول مدته غالبا وقد رفع القلم عنه ولا
(٤١٢)