وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا، وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر فوجبت بادراكه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو أدرك دون ذلك ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما باسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ولان وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية (فصل) والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الاحرام، وقال الشافعي: قدر ركعة لأن ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس ولأنه ادراك تعلق به ادراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كادراك الجمعة، وقال مالك خمس ركعات ولنا أن ما دون الركعة تجب به الثانية فوجبت به الأولى كالركعة والخمس عند مالك ولأنه ادراك فاستوى فيه القليل والكثير كادراك المسافر صلاة المقيم. فاما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون
(٤٠٨)